اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في قواعد العلامة «رحمه اللّه» يجوزاستيجار الدار لتعمل مسجدا يصلى فيه «1»، وإنما تعرضوا له بالخصوص ردا على أبيحنيفة، حيث منع عنه بدعوى أن فعل الصلاة لايجوز استحقاقه بعقد اجارة بحال، فلا تجوزالإجارة لذلك.

أقول: الاستيجار تارة لأن يبني في الأرضمسجدا، فما يستحقه بالإجارة فعل البناء وإيجاده فيها، و الصلاة غاية لا أنه مملوكبعقد الإجارة حتّى يرد اعتراض أبي حنيفة،و اخرى لأن يصلي فيها الناس كما هو ظاهرالفرع، و يتعين فيه كلام العلامة «رحمهاللّه» من استيجار الدار كذلك، و عليهفالأرض أو الدار و إن كانت مورد الإجارةكما في إجارة الأعيان دائما إلا أنالمملوك بعقد الإجارة هي المنفعة، و مايتصور منها ليس إلا فعل الصلاة من الناس، وحينئذ فلازمه استحقاق فعل صلاة الناس فيهكما ذكره أبو حنيفة، و هذا غير مبني على مانسب اليه من عدم صحة النيابة و الاستيجارلها و لو من الأموات كما عن بعض الأعلام«رحمه اللّه» في المقام، فإن المستأجريملك النيابة عنه في الصلاة دون استحقاقفعل صلاة الناس لأنفسهم التي أمرها بيدهم،كما لا يقاس بالاستيجار لخياطة ثوب زيد،فإن الخياطة مملوكة للمستأجر من المؤجر وزيد أجنبي عنه لا يملك شيئا بخلاف ما نحنفيه، إذ لا مملوك بالإجارة إلا فعل صلاةالناس لأنفسهم مع أن أمرها بأيديهم.

و هذا الاشكال- بناء على ما اخترناه فيحقيقة المنفعة و انها حيثية للعين موجودةبوجودها على حد وجود المقبول بوجودالقابل- مندفع من أصله، فإن حيثية الدارمسكنيتها و قبولها لهذا المبدأ و هيالمملوكة دون سكنى زيد أي ما هو عرض منإعراضه فكذا هنا، فإن الأرض أو الدار لهماهذه الحيثية و هي كونها مصلى لأحد،فاستيجار الأرض ليستحق به هذه الحيثية فيقبال سائر الحيثيات لا يلزم منه استحقاقفعل الصلاة من الناس.

و أما على مسلك المشهور على ما يتراءىمنهم من أن سكنى الساكن هي منفعة

(1) قواعد الأحكام: ج 1، ص 233.

/ 308