اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الأرض أو الدار، فقد اصلحناه بأن السكنى وإن كان عرضا للساكن و لا يملكه بما هو مالكالدار، لكن إيجاده في الدار ليس تحتاختياره و ليس زمام أمره بيده بل بيد صاحبالدار، فبالاجارة يملك إيجاد السكنىفيها، فكذا هنا، فان فعل الصلاة بما هي وإن لم يكن مملوكا لمالك الدار لكن أمرإيجادها في داره بيده، فالمستأجر يملك هذاالمعنى، و لا فرق في هذا المعنى بين أنيستأجرها لأن يصلي فيها أو أن يصلي فيهاالناس، فأمر فعل صلاة الناس بيدهم إلا أنإيجادها في الدار بيد المستأجر فعلاكالمؤجر قبلا.و أما الإشكال- من حيث السفهية لعدم عودنفع إليه، لأن المنتفع بها هو المصلي لاالمستأجر فبذل المال بإزاء ما يعود نفعهالى الغير سفه- فمندفع بأن الاستيجارلخياطة ثوب زيد أو لبناء داره أو لكنسالمسجد كذلك، و يكفي في الخروج عن السفاهةعود نفع أخروي من هذا الاستيجار اليه و إنلم ينتفع بنفس العين المستأجرة.بقي الكلام في أن هذه الأرض التي جعلتمسجدا هل تترتب عليها آثار المسجدية؟ أوهي نظير المصلى الذي يؤخذ في الدار بل عبرعنها بالمسجد في لسان الأخبار؟ و منشأالتردد كون المسجد الحقيقي لا بد من أنيكون وقفا، و العين مملوكة للغير والمنفعة لا توقف، مع لزوم التأييد فيالوقف، و المنفعة الأبدية لا تملكبالإجارة، و كلا الأمرين مفقود في وقفالأراضي المفتوحة عنوة فإنها ملكالمسلمين، و تبعية الأرض للآثار و زوالهابزوال الآثار، و إن حكي عن المقدسالأردبيلي «رحمه اللّه» صحة جعل الأرضالمستأجرة مسجدا حقيقيا «1»، لعدمالملازمة عنده بين المسجدية و الوقفية. وتمام الكلام في محله.المبحث الحادي عشر: يجوز استيجار الدينارو الدرهم على المشهور، و خالف فيه صريحا ابن إدريس، و تردد فيهجماعة آخرون. و عمدة الإشكال فيه و فيأمثاله