اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بغير اذنه» «1». و بقوله عليه السّلام: «لايحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه» «2».ثانيتهما: حيثية ماليته، و مقتضى حرمتهاأن لا يذهب هدرا و بلا تدارك، فلا يجوز أنيعامل مع مال المسلم معاملة الخمر والخنزير مما لا مالية له شرعا و لا يتداركبشيء أصلا، و من الواضح أن الإيجاب واللابدية و المقهورية و سقوط اذنه و رضاهكلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثيةالأولى دون الحيثية الثانية، فإن كل تلكالأمور أجنبية عن هذه الحيثية منالاحترام، و لذا جاز أكل مال الغير فيالمخمصة من دون اذنه مع بقاء المال علىحاله من احترامه، و لذا يضمن قيمته بلااشكال، مضافا الى أن هدر المال غير هدرالمالية كما في مال الكافر الحربي، فإنهساقط الاحترام من الجهتين، فيجوز أخذه منهو تملكه بغير عوض بدون اذنه، و مع ذلك فهومال و مملوك للحربي، و لذا يجوز إيقاعالمعاملة عليه و استيجاره على عمله، و مايضر بالإجارة كما يضر بالبيع هدر الماليةكالخمر و الخنزير، فإنه المنافي لجعلالثمن في قباله و لأخذ الأجرة عليه لا هدرالمال. فتدبر جيدا.و يندفع الوجه الثالث بما مرّ أيضا مرارامن أن ملك التصرف تارة يراد به السلطنةتكليفا لانتزاعها من جواز العمل فهو غيرمصدود من قبل الشارع فله شرعا فعله و تركه،و زوال هذا الملك بأحد الأمرين من الإيجابو التحريم لمضادتهما مع الإباحة الخاصةمسلم إلا أنه لا يجدي كما سيأتي إن شاءاللّه تعالى. و اخرى يراد به السلطنة وضعاو هي القدرة على التصرف المعاملي، و هذهالسلطنة تابعة لاستجماع السبب المعامليلكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربياماضويا منجزا غير معلق، و لما يعتبر فيمورده من كونه ملكا طلقا لم يتعلق به حقالغير مثلا، و من حيث كون المتعاملينبالغين عاقلين مختارين غير مكرهين و لامحجورين بأحد أسباب الحجر، و من البديهيأن الوجوب لا يزيل شيئا من هذه الأمور،فسلطنته على