اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بغير اذنه» «1». و بقوله عليه السّلام: «لايحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه» «2».

ثانيتهما: حيثية ماليته، و مقتضى حرمتهاأن لا يذهب هدرا و بلا تدارك، فلا يجوز أنيعامل مع مال المسلم معاملة الخمر والخنزير مما لا مالية له شرعا و لا يتداركبشي‏ء أصلا، و من الواضح أن الإيجاب واللابدية و المقهورية و سقوط اذنه و رضاهكلها موجبة لسقوط احترام العمل من الحيثيةالأولى دون الحيثية الثانية، فإن كل تلكالأمور أجنبية عن هذه الحيثية منالاحترام، و لذا جاز أكل مال الغير فيالمخمصة من دون اذنه مع بقاء المال علىحاله من احترامه، و لذا يضمن قيمته بلااشكال، مضافا الى أن هدر المال غير هدرالمالية كما في مال الكافر الحربي، فإنهساقط الاحترام من الجهتين، فيجوز أخذه منهو تملكه بغير عوض بدون اذنه، و مع ذلك فهومال و مملوك للحربي، و لذا يجوز إيقاعالمعاملة عليه و استيجاره على عمله، و مايضر بالإجارة كما يضر بالبيع هدر الماليةكالخمر و الخنزير، فإنه المنافي لجعلالثمن في قباله و لأخذ الأجرة عليه لا هدرالمال. فتدبر جيدا.

و يندفع الوجه الثالث بما مرّ أيضا مرارامن أن ملك التصرف تارة يراد به السلطنةتكليفا لانتزاعها من جواز العمل فهو غيرمصدود من قبل الشارع فله شرعا فعله و تركه،و زوال هذا الملك بأحد الأمرين من الإيجابو التحريم لمضادتهما مع الإباحة الخاصةمسلم إلا أنه لا يجدي كما سيأتي إن شاءاللّه تعالى. و اخرى يراد به السلطنة وضعاو هي القدرة على التصرف المعاملي، و هذهالسلطنة تابعة لاستجماع السبب المعامليلكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربياماضويا منجزا غير معلق، و لما يعتبر فيمورده من كونه ملكا طلقا لم يتعلق به حقالغير مثلا، و من حيث كون المتعاملينبالغين عاقلين مختارين غير مكرهين و لامحجورين بأحد أسباب الحجر، و من البديهيأن الوجوب لا يزيل شيئا من هذه الأمور،فسلطنته على‏

(1) الوسائل: ج 17، باب 1 من أبواب الغصب، ح 4،ص 309 و فيه «لا يحل».

(2) الوسائل: ج 3، باب 3 من أبواب مكانالمصلّي، ذيل ح 3، ص 425 و فيه اختلاف يسير.

/ 308