اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد وجوده بكونه مملوكا للّه تعالى لامنشأ له إلا عروض الوجوب عليه حال إيجاده،فما هو الواجب هو المملوك للّه تعالى، والوجوب ليس من العوارض الوجودية للهوياتالعينية حتى يكون عروضه لها مساوقا للملك.و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بتعلق الوجوببالكلي بما هو، و تعلق الإجارة بشخص عملالأجير الذي هو أحد مصاديق الكلي فلا بدّمن تطبيق العمل الكلي القائم بعنوانالمكلف على هذا الشخص من العمل، و لا يعقلالوفاء بمملوك أحد للكلي المملوك لغيره، ومقتضى هذا المبنى و إن كانت صحة الإجارةإلا أنه يبقى الواجب الكفائي على حاله إنكان قابلًا للتعدد و إلا كان إسقاطاللواجب بغير الإطاعة و الامتثال، و على أيحال ليس من الاستيجار على الواجب الكفائيبل على الواجب لو لا الإجارة، و لا كلاملأحد في إمكان إسقاط الواجب بغير الإطاعةو لا في إمكان الإجارة على ما لا يقعمصداقا للواجب. إنما الكلام في أخذ الأجرةعلى الواجب على نحو يقع به امتثال الواجبمع عدم لزوم المحاذير المتقدمة.

و (أما الثاني) و هو تعلق الأمر بصرف وجودالمكلف في قبال الوجوب العيني المتعلقبمطلق وجوده، و عليه فالأجير بما هو شخص لميتعلق به تكليف حتى تكون له لوازم منافيةلأخذ الأجرة، و الكلام عليه تارة فيالمبنى و اخرى في الابتناء.

أما المبنى فمختصر القول فيه: ان صرفالوجود بالمعنى المصطلح عليه في فنه غيرمراد هنا قطعا كما بينا وجهه في محله «1»،فلا بدّ من أن يراد منه هنا أحد أمرين: اماما ذكره بعض الأجلّة من أن المراد منه ناقضالعدم الكلي و ناقض العدم المطلق.

و هو بعد تصحيحه بمعنى أول الوجود الملازمعدمه لبقاء سائر الاعدام على حالها.

يرد عليه أنه أجنبي عن صرافة الوجود، كيفو هو وجود خاص محدود بالأولية، إلا أنه لامسرح له هنا، إذ لا معنى لملاحظة أولالوجود في المكلفين، و لو صحّ لصحّ فيمتعلق التكليف أي أول وجود من الفعل. و اماتراد الماهية اللابشرط القسمي أي‏

(1) راجع الأصول على النهج الحديث: ص 65 طبعمؤسّسة النشر الإسلامي باسم «بحوث فيالأصول».

/ 308