اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ملاحظة وجود المكلف مطلقا من حيث تحصصهبحصة أو تشخصه بمشخص. و عليه فاذا لوحظطبيعي وجود المكلف بالحمل الشائع لا بشرطفلا محالة إذا تعلق بمثله تكليف بفناءالعنوان في معنونه يكون جميع حصص المكلفينو أشخاصهم مكلفين به لا بما هم حصص و اشخاصبل بما هم وجود المكلف، و نتيجةاللابشرطية نتيجة ملاحظة الكلي الساري فيأفراده، فالأجير بما هو وجود المكلف محكومبالفعل، و فعله مملوك للّه تعالى، و إيجابفعله مسقط لاحترامه و سالب لقدرته علىالترك، فتعود المحاذير المتقدمة.و أما الابتناء فنقول: سلمنا أن الأجير لميتعلق به التكليف بوجه أصلا إلا أنه لاشبهة في أن قيامه بالواجب يوجب امتثالالتكليف، و إلا لم يعقل التكليف الذي لايعقل امتثاله، و ليس ذلك إلا من حيث صدقصرف وجود المكلف عليه، و إذا كان الفعل منصرف وجود المكلف مملوكا للّه تعالى ومسلوب الاحترام و القدرة فعمل الأجيرمصداق للمملوك له تعالى و مصداق لما سلباحترامه و القدرة على تركه.و (أما الثالث) و هو ملاحظة وجود المكلفبنحو الكلي الساري في جميع افراده بحيثيكون الحكم ساريا عقلا بسريان الكلي فيأفراده فحكمه متحد مع تعلق الحكم بذواتالآحاد و لو بنحو فناء العنوان في معنونه وبطور ملاحظة الإفراد الأعم من المحققةالوجود و المقدرة الوجود بنحو القضيةالحقيقية، فلا بدّ من امتياز الواجبالكفائي عن الواجب العيني بخصوصية توجبسقوط امتثال هذا التكليف الساري أوالمتعدد بتعدد موضوعه لحاظا دون الواجبالعيني، و تلك الخصوصية أحد أمرين:إما إناطة الوجوب في الكفائي بعدم الفعلمن الآخر، و إما كون الوجوب مشوبا بجوازالترك مع فعل الآخر.أما الأول: فالمبنى غير صحيح، لأن لازمهعدم حصول امتثال التكليف، لعدم الوجوبرأسا إذا صدر الفعل منهما معا دفعة لعدممقارنة الفعل من أحدهما مع الترك منالآخر، و هو على الفرض شرط الوجوب، و لايذهب إليه أحد.