اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الواحد مملوك للّه تعالى و مسلوب الحرمة والقدرة، و متعلق الإجارة حينئذ لا يخلوإما أن يكون نفس ما هو الواجب بحده، و إماالواجب المتخصص بخصوصية، و إما نفس تخصيصهبخصوصية قابلة للانفكاك عن الواجب أو غيرقابلة له. فان كان المستأجر عليه نفس ما هوالواجب ورد عليه جميع المحاذير المتقدمة،و إن كان المستأجر عليه هو الواجب المتخصصبخصوصية، فالمستأجر عليه هو الواجب أيضابزيادة خصوصية، و الزيادة غير منافيةلكونه مصداق الواجب و هو وجود واحد منالطبيعي، و إن كان المستأجر عليه تخصيصالواجب في مقام الامتثال بخصوصيةفالمستأجر عليه هو جعل الواجب مقترنابالخصوصية، و لا فرق بين قبولها للانفكاكو عدمه، فهو حيث إنه ليس من الواجب لا بماهو و لا بما هي حصة من الطبيعي فليس مملوكاللّه تعالى و لا مسلوب الحرمة و القدرة، ولعله المراد مما أفاده شيخنا العلامةالأنصاري «قدّس سرّه» من استيجاره لحفرأرض صلبة في مقام الدفن «1»، فان مرجعه الىامتثال الأمر بالدفن بتخصيصه بأرض صلبة، ومثله في غير الواجب كما إذا استأجر الأجيرعلى الخياطة لزيد أن يوقع الخياطة في دارهللتعلم منه أو لغرض عقلائي آخر، فان نفسإيجاد الخياطة مملوك لزيد، و إيقاع مملوكالغير في داره مملوك لعمرو مثلا، و لكلمنهما وفاء. و في الحقيقة هذا غير داخل فيأخذ الأجرة على الواجب و لو من حيثالفردية، و إنما الداخل فيه كما مرّ سابقاأن يقع الامتثال للأمر بالواجب بعينه وفاءللإجارة.و أما الكلام في التخيير الشرعي: فربمايتوهم جواز أخذ الأجرة على أحد الفردينعلى جميع المباني. فنقول:أما على القول بإرجاعه إلى التخييرالعقلي بتعلق الأمر واقعا بالجامع كماعليه شيخنا الأستاذ فيما إذا ترتب غرضواحد على كل واحد من فردي التخيير، بتقريبأن المعلول الواحد ينتهي إلى علّة واحدةسنخا و نوعا. فالأمر في المبنى و الابتناءقد