اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فتجب، و لا يتوقف على هذا الوجه حفظالنظام و لا إيجاد تلك الصناعات و الحرفعلى أخذ العوض و لا على الترخيص فيه، لعدممقدمية شي‏ء منهما لحفظ النظام و لا لتلكالصناعات، لكن حيث إن الناس لا يقدمون علىإعمال تلك الصناعات و الحرف إلا لأجلالطمع في الأجرة أو زيادتها فمع المنع منأخذ الأجرة لا يقدمون على اطاعة التكليفبإيجاد تلك الصنائع و الحرف أو يختارونالأعمال السهلة دون الشاقة فلا ينحفظالنظام بواسطة العصيان. و قاعدة اللطفتقتضي الترخيص في أخذ الأجرة تقريبا لهمإلى إطاعة التكاليف النظامية. و مما ذكرناتعرف مقابلة هذا التقريب لغيره و مقابلةهذا الجواب لغيره من الأجوبة.

و فيه (أولا) ما عرفت من أن مرجعه الىاقتضاء اللطف التفكيك بين الملزوم و لازمهو هو محال.

و (ثانيا) أن جعل الثواب على موافقةالتكليف و جعل العقاب على مخالفته بقاعدةاللطف كما حقق في محله يجدي في التقريب إلىالطاعة هنا و في غيره، و لا حاجة الى أمرآخر يوجب إطاعة التكليف تكوينا، و إلالجرى مثله في سائر موارد إطاعة التكاليف.

و (ثالثا) أن الأعمال الشاقة كالسهلة ممايتوقف عليه النظام إما عينا أو كفاية، وليست من الواجبات التخييرية حتى يختارالسهلة منها. فتدبر جيدا.

(خامسها) ما نسب الى كاشف الغطاء «قدّسسرّه» من أن وجوب تلك الصنائع ليس مطلقا بلمشروط بالعوض، فلا محالة يستحيل أن يكونشرط الوجوب مانعا عنه و منافيا له.

و الجواب أن المراد ببذل العوض ان كانالبذل خارجا فالوجوب و إن كان بعد البذل والاقدام خارجا إلا أن البذل العقدي بعقدالإجارة بعد الوجوب، فتعود المحاذير، و منالبيّن أنّ البذل خارجا لا يغني عنالإجارة، إذ لا استحقاق للأجرة إلا بها، وإن كان المراد بذل العوض عقدا فمرجعه إلىإيجاب العمل مقارنا لعقد الإجارة.

/ 308