اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشهيد «قدّس سرّه» في قواعده قطعالأصحاب ببطلان العبادة إذا اتى بها بداعيالثواب أو دفع العقاب «1»، و لا بد من أنيكون مراده «قدّس سرّه» ما إذا كانتالغاية المزبورة غاية لنفس الفعل لاللمأتي به بداعي الأمر، فإن الغالب حصولهامن الناس بأحد الداعيين، و لا يعقل أن تكونالغايتان غاية لذات الفعل، إذ لا يترتبعلى ذات الفعل ثواب و لا يدفع بها فقط عقابكما لا يخفى.

و منه تعرف الجواب عما ذكروه فارقا بينالصلاة المأتي بها بعنوان الامتثال بقصداستحقاق الأجرة، و الصلاة المأتي بها كذلكلسعة الرزق و لأداء الدين و لقضاء الحاجة،فإنّ شيئا من تلك الغايات لو كانت وحدهالما أثرت في عبادية العمل فكيف تكون مؤكدةللعبادية و الإخلاص، و كونها منه تعالىغير إتيان الفعل بداعي الالتجاء اليهتعالى في التوسعة أو في أداء الدين أو فيقضاء الحاجة حتى يقال إن الالتجاء اليهتعالى في المهمات غاية العدل في العبوديةو نهاية الانقياد له تعالى، و لا أظن بمنيصحح العبادة أن يلتزم ببطلان العبادةالمأتي بها بداعي الأمر قاصدا به سعةالرزق الموعود بها على فعلها من دون إضافةعنوان الالتجاء و غيره من العناوين الحسنةاليه. و بقية الكلام في رسالة أخذ الأجرةعلى الواجبات فراجعها.

و ربما يوجه الإخلاص طولا فيما نحن فيهبأحد وجهين، إما بملاحظة عنوان الوفاءبعقد الإجارة و إما بملاحظة قصد امتثالالأمر الإجاري:

أما الأول: فبتقريب أن الوفاء بالعقد أمرمحبوب عقلا و شرعا، و هو من صفات المؤمنين.فغاية العمل العبادي أيضا محبوبة. و يندفعبأن الإتيان لهذه الغاية و إن كان محبوباإلا أن الكلام في تصحيح ما بأيدي الاجراءمن إتيان الصلاة بداعي أمرها قاصدا بهااستحقاق الأجرة، و ليس مجرد تسليم مايستحقه الغير محققا لعنوان الوفاءالمحبوب عقلا، فإنه قصدي لا يتحقق إلابإتيانه بعنوان الوفاء بالعقد لا بعنوانأداء مال الغير كسائر موارد أداء مالالغير اليه. و بقية الكلام فيه موكولةإلى‏

(1) القواعد و الفوائد: ج 1، ص 77. الفائدةالثانية.

/ 308