اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الرسالة المشار إليها.و أما الثاني: و هو تصحيح الإخلاص بامتثالالأمر الإجاري فهو على قسمين:(أحدهما) ما عن كاشف الغطاء و صاحب الجواهر«قدس سرّهما» بتوسيط الأمر الصلاتي وتأكيده بالأمر الإجاري فيتأكد الطلب وتتأكد الدعوة و الإخلاص، فإن أريد التأكدالحقيقي و خروج الطلب من حد الضعف الى حدالشدة فهو موقوف على ورود الأمرين علىموضوع واحد، و من الواضح أن مورد الأمرالصلاتي ذات الصلاة و مورد الأمر الإجاريالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، و مع تعددالموضوع يستحيل تأكد الطلب، و ان أريدمجرد انحفاظ الإخلاص طولا و ان الداعيالأول امتثال الأمر و الداعي الثاني أيضاامتثال الأمر فسلسلة العلل منتهية إليهتعالى من حيث امتثال أوامره الطولية فهوصحيح، إلا أن مرجعه إلى إمكان التحفظ علىالإخلاص إلى الآخر لا تصحيح العبادةالمستأجر عليها، إذ لا ملزم من طريقالإجارة موضوعا و حكما بقصد امتثال الأمرالإجاري كما يتضح إن شاء اللّه تعالى.(ثانيهما) بإلغاء الأمر بالصلاة عنالوساطة في العبادية، و تصحيح العباديةبنفس امتثال الأمر الإجاري، و له تقريبان:الأول: ان الأمر الإجاري و إن كان توصليامطلقا إلا أن التوصلي لا يجب التقرب به لاأنه لا يمكن التقرب به، و لا فرق فيالعبادية بين وقوع العمل بداعي الامتثالبعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي.و يندفع بأن مورد الإجارة اما ذات العمل،فلازمه سقوط الأمر الإجاري و استحقاقالأجرة بمجرد إيجاد العمل، و هو هنا خلف وخلاف الواقع، و اما العمل بداعي الأمرالصلاتي، فالمفروض عند هذا القائل عدمكفايته في العبادية و الخلوص في موقعالإجارة، فلا يعقل تعلق الإجارة بمثله،فإنه يلزم من وجوده عدمه، و اما العملبداعي امتثال الأمر الإجاري، فيلزم منتعلق الأمر الإجاري بما أخذ فيه امتثالالأمر الإجاري محذور الدور على المشهور ومحذور الخلف على التحقيق، و اما العملبداعي الأمر بلا تعين للأمر الصلاتي والأمر الإجاري حتى