اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القائمة بالمستأجر فقد تقدم أنهم يعتقدونأن الجامع بين تلك المنافع هو المملوكلمالك العين، و إذا عينه في نوع خاص كانذلك سلبا منه لملكه و سلطانه على الجامع فيسائر أنواعه، فلا ملك له بعد الاستيفاءالاعتباري، و مع ذلك يقولون بضمان الماليةالزائدة، كما سيجي‏ء قريبا إن شاء اللّهتعالى.

و أما محذور الجمع بين اجرة المسمى و اجرةمثل المجموع فمندفع عندنا بأن المنفعةالمستوفاة برمتها و إن لم تكن مملوكةللمستأجر و باقية على ملك المؤجر إلا أنالعين الواحدة لها مالية واحدة من حيثنفسها و من حيث منافعها، فالمنافعالمتضادة برمتها مال واحد، حيث لا يمكنتمليكها جمعا، فلا يبذل بإزاء كل واحدةمنضمة إلى الأخرى عوض، و حيث إن المنافعالمتضادة متفاوتة في المالية إذا لوحظ كلواحدة منها في نفسها فهذه العين ذات منفعةماليتها تقدر بعشرة دنانير مثلا، فاذااستوفيت خمسة منها بعقد الإجارة بقيتالخمسة الأخرى على ملك مالكها، فيضمنالمستأجر هذه الزيادة باستيفاء المجموعالذي لا يملكه، فكأن هذه المنفعةالمستوفاة ماليتها خمسة دنانير، فالمرادمن ضمان اجرة مثل المجموع ضمان هذهالمالية المنسوبة إلى المجموع بعداستيفاء المالك لاجرة المسمى. و عليهينبغي حمل كلام المقدس الأردبيلي «رحمهاللّه» لا على ضمان اجرة مثل المجموع في حدذاته كما لو لم يكن استيفاء اعتباريلمقدار من مالية منفعة العين. فتدبره فإنهحقيق به.

و أما من يرى عدم ملك المنافع المتضادة وتعين الجامع فيما عينه المالك فهو أيضايقول بضمان المالية الزائدة. نظرا إلىأنها مالية ماله التي لم يستوفهابالإجارة، لكن يبقى عليه أن ضمان الماليةالزائدة لا يكون إلا بكون الزائد مملوكاللمضمون له.

و تمام الكلام في هذا المقام قد تقدم فيمسألة الأجير الخاص فراجع «1».

و أما الكلام في مقام الإثبات فجملة القولفيه أن مراتب العدد و إن كانت بشرط لالتقوم كل مرتبة بعدد خاص، فالخمسة متقومةبخمسة من الآحاد فلو زيد

(1) المقنعة: ص 98 المطبوع في ضمن الجوامعالفقهيّة.

/ 308