اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عليها واحد كانت ستة لا خمسة، إلا أنالبشرط لائية من حيث الذات تجامع اعتباراتالبشرط شيئية و البشرط لائية و اللابشرطيةمن حيث الحكم المرتب عليها كمملوكيةالخمسة، فان لا بشرطيتها ملكا لا تنافيبشرط لائيتها ذاتا كما هو واضح بعد امعانالنظر، و حيث ان اعتبار وجود خصوصية أو عدمخصوصية يحتاج الى التنبيه عليه دون عدماعتبارهما فمقتضى الإطلاق هي اللابشرطية.هذا تمام الكلام في مبني القولين الأولينثبوتا و إثباتا.و أما ما حكي عن المقنعة و الغنية من اجرةالزائد بحساب المسمى فلا وجه له حتى إذاصرح المؤجر بذلك، فإنه غير معقول سواء كانبعنوان الإجارة أم بعنوان الشرط. كماقدمنا القول فيه في مسألة إجارة الشهرالأول بدرهم و ما زاد بهذا الحساب، فانمرجعه إلى الإجارة بالمبهم أو اشتراطالمبهم، و كلاهما محال فضلا عما نحن فيهالذي لا تصريح و لا تعيين فيه من المؤجر، وأما ما في الجواهر من حمله على إرادة أجرةالمثل، نظرا الى موافقتها لاجرة المسمىغالبا فمحل نظر في خصوص المقام، فانالغالب المتعارف من المكاري حمل ما يتعارفحمله على الدابة، و الزيادة عليه تؤجربأزيد من اجرة المسمى. نعم هو في مثل اجارةالدار أو الدكان كذلك و اللّه أعلم.ثم إنه لا فرق في ضمان المستأجر لاجرةالزائد بين تعمده و خطأه كما في غيره منموارد الضمان، كما لا فرق بين علم المؤجر وجهله بحمل الزائد بل مع اذنه في الحمل إذامجرد الاذن لا يثبت به التبرع و قصدالمجانية بل يأذن له حتى يستوفي منه اجرةمثل الزائد. نعم مع جهل المستأجر يكون اذنالمؤجر تغريرا للمستأجر و معه لا ضمان علىالمغرور، إلا أن يقال بعدم الغرور إلافيما يصح الاستناد اليه و الاعتماد عليهشرعا. و المؤجر و إن كان مالكا للدابة و يدهعليها إلا أنه يصح الاعتماد على اذنه فيالتصرف من حيث يده بحيث لو ظهرت الدابةلغيره كان ضمان اجرة المثل عليه، لا من حيثإخباره بأن المحمول هو المقدار المعقودعليه ليكون تغريرا إذا تبينت الزيادة، فإنهذا الاخبار أجنبي عن يده التي يصحالاستناد إليها.