اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تحقيق القول فيه أن دعوى الصحة مبنيةعلى أمرين: (أحدهما) أن ملكية الواقفالمجعولة لجميع البطون ملكية واحدة مرسلةو الواحد لا يتكثر و لا يتبعض، و حيث إنهاعرض غير قار فلا تتحدد و لا تتقيد بالزمانفلا معنى لتقطيعها و تحديدها بالأزمنةليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكلمنهم ملكية تامة مرسلة.

(ثانيهما) أن الملكية الواحدة المرسلة كمالا يمكن تقطيعها و تحديدها كذلك إعطاؤهالجميع البطون في عرض واحد، إذ لا يعقل أنيكون طرف الواحد الشخصي متعددا، فإنالإضافات تتشخص بتشخص أطرافها مع أنها علىالفرض إضافة واحدة. و الجمع بين هذينالأمرين يقتضي جعل الملكية الواحدةالمرسلة للبطن الأول، ثم بعد انقراضهمللبطن الثاني و هكذا، نظير انتقال ملكيةالمورث إلى وارثه، و الفرق أنه في الإرثبجعله تعالى و في الوقف بجعل الواقف، ويؤيده أنه في مورد جواز بيع الوقف إذا لميكن للبطن الموجود ملكية مرسلة كيف يتمشىمنه البيع الذي هو التمليك المرسل، و عليهفالملكية المرسلة للعين في كل بطن تستتبعالملكية المرسلة لمنافعها و حينئذ تصح منهالإجارة و لو زائدا على مدة حياته فتنتقلالعين مسلوبة المنفعة إلى البطن اللاحقبجعل الواقف لئلا يتوهم أنه مناف لتلقي كلبطن ملك الموقوف من واقفة لا من البطنالسابق.

(لا يقال) العين بمنافعها و إن كانت مملوكةللبطن الموجود ملكية مرسلة إلا أنها متعلقحق البطون اللاحقة و لا تنفذ أية معاملةكانت فيما كان فيه حق الغير.

(لأنا نقول) ليس لكل بطن بمقتضى جعل الواقفإلا الملكية و لا حق زيادة عليها لا فعلا ولا في زمانه. هذه غاية تقريب دعوى الصحة.

و تندفع المقدمة الأولى بأن الملكيةالمرسلة لا تتعدد بمعنى أن تكون هناكملكيات مرسلة فإنه مناف لفرض وحدتها و أمابسط الملكية المرسلة على البطون فلا مانعمنه إلا توهم امتناع تحددها و تقيدهابالزمان، و هو مدفوع بأن التحدد بالزمانتارة بالذات كما في الأعراض غير القارةفان التدرجية عين الحركة المساوقة للتقدربالزمان، و اخرى بالعرض كما في الأمورالقارة، فإنها و إن لم تتقدر بالزمان لكنهيمر

/ 308