اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المتلف أيضا واحد و لو بالاعتبار،فالاثنان المشتركان في الإتلاف متلفواحد، و هذا الواحد بالاعتبار انما يضمن،فتنتصف القيمة إذا كانا أجنبيين، و اماإذا كان أحدهما المالك فحيث إن الإنسان لايضمن ماله بضمان الغرامة فلا يعقل أن يكونمثل هذا الواحد بالاعتبار ضامنا حتى ينتجتنصيف المضمون به، و المفروض أن الإتلافمضمن لا الدخل في الإتلاف، و لا يقاس باليدمن المؤجر و المستأجر، لأن المفروض هناكيدان مستقلان كل واحدة على النصف المشاع،فالسبب بالإضافة الى كل نصف غير السبب فيالآخر، بخلاف الإتلاف الواحد القائمبواحد بالاعتبار المتقوم بالمالك والأجنبي، لكن في الشرائع في باب الدياتالتصريح بضمان دية القتل مع اشتراكالمقتول في قتل نفسه، حيث قال «قدّس سرّه»لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم سقطنصيبه من الدية لمشاركته في قتل نفسه، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية. «1» إلخ، وهو كالمفروض في المقام من حيث الاشكالبحسب مقام الثبوت و إن كان الظاهر من صاحبالجواهر «رحمه اللّه» «2» هناك عدم الخلاففيه.

و أما هنا ففصل بين علم المؤجر بالزيادة وجهله بها فحكم بعدم الضمان مع العلم و تنظرفيه مع الجهل، و لعله لاستلزام العلمللاذن المسقط لحكم الإتلاف دون القتلهناك، و يمكن أن يقال بعد تعميم الموصول في«من أتلف» لصورة الاشتراك: انه لا حاجة الىتنزيل المتعدد منزلة الواحد، بل يصدق علىكل منهما أنه متلف بالاشتراك، فللموصولهنا فردان رتب عليهما الضمان، و حيث إنأحدهما المالك فلا ضمان عليه، و مقتضىتعدد المصداق و تعدد الضمان و إن كان ضمانكل منهما للمال الواحد إلا أن المتفاهمعرفا من الضمان بالاشتراك لمال واحد هوالتنصيف. هذه نبذة مما يتعلق بالصورالمهمة من صور المسألة و حكم الباقي يعرفمما مر و من الكتب المفصلة.

(1) شرائع الإسلام: كتاب الديات في ذيل بحثالأسباب.

(2) جواهر الكلام: ج 43، ص 107.

/ 308