اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مدرك اعتبار القدرة إن كان وجوب الوفاءبالعقد بتخيل أن التسليم وفاء به فلامحالة إذا حرم العمل حرم التسليم فكيف يجبالوفاء بالعقد، فالأمر كما قيل، و إن كانمدرك اعتبارها دليل نفي الغرر فالمدار علىالغرر، و حرمة العمل أجنبية عن الغرر والخطر من حيث حصوله من العامل الأجير.المقام الثاني في ما تقتضيه نصوص البابعموما و خصوصا في المنفعة المحرمة و العملالمحرم.فنقول:أما العمل المحرم فيكفي في عدم جوازالإجارة له ما في رواية تحف العقولالمتلقاة بالقبول و فيها «كل أمر نهي عنهمن جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارةنفسه فيه. إلخ» «1» فما عن مفتاح الكرامة منقوله «رحمه اللّه»: و لا أجد ذلك فيأخبارنا. إلخ «2». لعله لعدم الاعتمادعليها لبعد عدم الظفر بها مع سعة باعه«قدّس سرّه» في التتبع في الأخبار و فيكلمات علمائنا الأخيار، بل يمكن استفادةالملاك من قوله صلى الله عليه وآله: «إناللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» «3». و إن كانالظاهر من الشيء هو العين دون العمل، كماأن الظاهر من الثمن عوض المبيع لا أجرالعمل.و أما المنفعة المحرمة ففيها روايتان:إحداهما حسنة ابن أذينة «قال: كتبت الى أبيعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يواجرسفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليهاالخمر و الخنازير؟ فقال: (لا بأس) «4»(ثانيتهما) ما عن صابر أو جابر «عن الرجليواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: (حرامأجرته)» «5». و المشهور حمل الاولى كما هوظاهرها على الإجارة للحمل ممن يفعل ذلك لاالإجارة لحمل الخمر و الخنزير، و حملالثانية على الحمل لهذه الغاية و إن كانبعيدا عن التفريع بالفاء، كما ذكروا فيبيع العنب ممن يعمل خمرا و لأن يعمل خمرامن صحة الأول و بطلان الثاني، للجمع بين