اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نعم بعد اعمال الخيار وصل اليه ماله و رجعالتالف الى متلفه، كما أنه مع إعمال قاعدةالإتلاف و أخذ بدل ماله لا أثر للخيارلوصول ماله اليه. إنما الكلام في شمول تعذرالتسليم الموجب للخيار للتعذر بالإتلاف،فإن عدم اندراج التلف بالإتلاف تحت التلفالموجب للانفساخ لا يدرجه تحت عنوانالتعذر الموجب للخيار، بل التعذر إن كانموجبا لامتناع تسليمه عادة فهو ملحقبالتلف الموجب للانفساخ لو لم يتحقق عنوانآخر يمنع عن اقتضائه له، و إن لم يكن موجباللامتناع عادة بل يمكن الوصول اليه فهوضرر مجبور بالخيار، فما لا يكون منجبرابالانفساخ و لا منجبرا بالتغريم ينجبربالخيار، و ما كان مجبورا بأحد الأمرينليس فيه ضرر حتى ينجبر بالخيار. و لا موجبلخيار تعذر التسليم في مورده إلا قاعدةنفي الضرر «1». و مما ذكرنا تبيّن أن الأوفقبالقواعد إعمال قاعدة الإتلاف من دونانفساخ و لا فسخ بالخيار.(الخامس) فوات المنفعة على المستأجر تارةباستيفاء المؤجر و أخرى بمنع المستأجر عنالانتفاع بالعين بحبسه مثلا و ثالثة بعدمتسليم العين لأن ينتفع بها، و الأول داخل في عنوان الإتلاف، و الآخرانداخلان في عنوان التفويت. فان قلنا بأنالإتلاف المضمن أعم من إعدام الموجود والمنع من الوجود. فالوجوه الثلاثةالمتقدمة في الأمر السابق جارية في جميعصور الإتلاف بالمعنى العام. و إن قلناباختصاص الإتلاف بصورة استيفاء المنفعة وعدم عمومه للتفويت، فان كانت المنفعةالمفوتة فاتت تحت يد المؤجر جرت الوجوهالمتقدمة أيضا، غاية الأمر أن سبب ضمانالغرامة تارة هو الإتلاف و اخرى هو اليد، وإن كانت المنفعة الفائتة خارجة عن اليدكما إذا آجر الدابة الشاردة المتمكن منإعادتها فأهمل في إعادتها حتى مضت المدة،فإنه بعد فرض عدم الضمان بالتفويت و عدماليد لا محالة يتمحض الحكم في