اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
دون الإباحة في ظرف عقد الإجارة.و (منها) ما إذا استأجر المرأة لكنس المسجدمباشرة في وقت خاص فحاضت المرأة في مدةالإجارة، فإن حرمة كنسها في هذه المدةمانعة عن انعقاد الإجارة صحيحة، لا أنهاتنعقد صحيحة و تنفسخ بعروض الحيض لما مرآنفا. نعم الكلام في الموضوع و هي حرمةالكنس من الحائض، فإن الكنس بعنوانه ليسمن تروك الحائض، بل المحرم لبثها فيالمسجد، و لا اتحاد للكنس و اللبث وجوداحتى يحرم الكنس، بل الكنس متوقف على اللبثالمحرم، و لا تسري الحرمة من المقدمة إلىذيها، بل تسري من ذيها إلى المقدمةالأخيرة من مقدماته، و القدرة على التسليمليست بعنوانها شرطا واقعا، بل اللازم عدمالغرر. و لا غرر و لا خطر، لإمكان التسليمبل وثوقه به حال العقد، و لذا لو فعلتمحرما و أتت بالكنس استحقت الأجرة، بل لوقلنا بأن القدرة بعنوانها شرط فالكنسمقدور عليه واقعا و إنما تحرم مقدمته شرعاو حرمة المقدمة و إن منعت عن وجوب الوفاءبعقد الإجارة إلا أن صحة الإجارة لا تدورمدار وجوب الوفاء لعدم انتزاعها منه بل هومترتب عليها، و ربما لا يترتب لمانع منهبالخصوص. و تعذر العمل الكلي في ذمتهابمعنى عدم إمكان إيجاده شرعا لاستلزامهالحرام لا يوجب الخيار. فان التعذربالنسبة إلى تسليم العين الشخصية أوالمنفعة الشخصية يوجبه حيث لا ينجبر هذاالضرر و هو الصبر الى أن يتيسر إلا بالخياربخلاف العمل الكلي، فإنها لا تتمكن شرعامن تسليمه بشخصه و تتمكن من تسليمهبماليته. فلا مانع من استقرار الأجرة وبقاء الإجارة و مطالبة الأجيرة بماليةالعمل، كما هو مقتضى الجمع بين القواعد.و (منها) ما إذا استأجر المرأة للإرضاع وصادف مطالبة الزوج للاستمتاع فإنه يجبعليها التمكين المنافي للإرضاع، و مرجعهالى فقد شرط الإجارة و هي إباحة المنفعة. وقد مرّ منا أن وجوب التمكين لا يقتضي حرمةالإرضاع إلا بناء على مقدمية ترك الضدلوجود الضد أو مقدمية فعله لترك ضده. و قدحقق في محله بطلانها خصوصا الثانية. و منهيظهر حال فقدها لملك التصرف المشروط نفوذ