اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المعاملة به، لأن عدم ملك التصرف بمعنىالحرمة قد عرفت ما فيه، و بمعنى عدمالسلطنة الوضعية أول الكلام كما مر تحقيقهفي غير مقام. و قد مر تفصيل هذه المسألة منجهات النقض و الإبرام فراجع.و (منها) ما إذا عرض المستأجر مرض يمنعه عناستيفاء المنفعة مع قيدية مباشرته له،فإنه أيضا ينكشف به بطلان الإجارة دونانفساخها، فان هذه الحصة في الواقع غيرقابلة للفعلية، لعدم قابلية الحصةالمضايفة لها، فلا يعقل تمليكها.و (منها) ما إذا استأجر الدابة للحج مثلافحدث مانع عن السلوك كالثلج القاطع للطريقفان حاله كما تقدم من أن المفروض عدم إمكاناستيفاء المنفعة بعدم إمكان سلوك الطريق،و مثله لا يتوقف على كون المباشرة قيدالفرض عدم إمكان سلوك الطريق في نفسه. نعمإذا اختص به العذر المانع عن السلوكفبطلان الإجارة يتوقف على قيديةالمباشرة، فمع عدم القيدية يملك منفعةالدابة، فله أن يؤجرها من الغير. و لا موجبلا للانفساخ و لا للبطلان و لا للخيار.و (منها) ما إذا استأجر دارا فعرض خوف عاميمنع عن سكنى البلد، فان مثل هذه المنفعةالمحفوفة بهذا المانع لا مالية لها، فتبطلالإجارة من هذه الجهة، و إذا كان العارضخوفا شخصيا يكون عذرا له شرعا أو عرفا عناستيفاء المنفعة فلا موجب لبطلان الإجارةأو للخيار، فإن حرمة استيفاء المنفعة عليهلعارض لا دخل لها بحرمة المنفعة حتى مع قيدالمباشرة، فإن غايته أن المملوك حصةملازمة لحصة محرمة. و قد مرّ نظيره فيمسألة كنس الحائض فلا يقاس العذر الشرعيبعدم التمكن من الاستيفاء واقعا كالمرضالذي لا يتمكن معه من استيفاء المنفعة. ولعل من يفرق بين العذر العام و الخاص نظرهالى ما ذكرنا من أن عموم العذر مساوقلسقوطه عن المالية، بخلاف الخاص منه فإنّهيختلف باختلاف الأعذار و اختلافالمقامات، فلا ينتقض بمثل قلع الضرس معزوال الألم، لأنه من العمل المحرم الذي لاتقع عليه الإجارة شرعا، لا من حيث العذرالعام أو الخاص من الاستيفاء. و مما ذكرنايعلم حال غيره من الفروض و الأمثلة.