اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان كذلك فنفس عيب العين مقتض للخيار مندون نظر الى تفاوت بين الصحيح و المعيب منحيث المنفعة. و إذا بنينا على إلحاقالإجارة بالبيع في خيار العيب بما هو،نظرا الى دعوى الإجماع على الإلحاق، و لذالم يستشكل أحد في جريان خيار العيب فيماإذا كانت الأجرة معيبة كما تقدم، فلامحالة نقول هنا بخيار العيب بما هو لا منحيث تخلف الوصف أو تخلف الالتزام الضمنيبالصحة، نظرا الى اقتضاء العقد إطلاقا أوانصرافا لصحة مصبه و مورده.و (منها) أن الظاهر عدم ثبوت الأرش هنا أيمع عدم نقص المنفعة. إما بناء على كونالخيار من باب تخلف الوصف أو الشرط فواضح،إذ مقتضى ضررية اللزوم ارتفاعه فقط. و لادليل على الأرش إلا في خصوص خيار العيب، وإما بناء على أن الخيار من باب خيار العيبلإلحاق الإجارة بالبيع بالإجماع فلأنالأرش تدارك شرعي لنقص في أحد العوضين منحيث المالية. و من البين أن طرفي المعاوضةهي المنفعة و الأجرة، فاللازم في بابالأرش ثبوت العيب المنقص لمالية المعيببالإضافة إلى الصحيح. و المفروض عدم العيبالمنقص في المنفعة، كما أن المفروض أنالأجرة بإزاء المنفعة لا بإزاء العينالمستأجرة. فما فيه العيب و الخيار لاشيء بإزائه، و ما بإزائه شيء لا عيبفيه.(لا يقال) لا شبهة في تفاوت الأجرة بينركوب الدابة الصحيحة و المعيبة، فهو نقصمالي في أحد العوضين، فلم لا يتدارك.(لأنا نقول) ليس كل نقص مالي في أحدالعوضين متداركا بالأرش بل النقص الماليعن عيب في أحد العوضين لا عن شيء آخر و إنكان عيبا لا في أحد العوضين.و (منها) إذا كان العيب في العيب المستأجرةموجبا لنقص في المنفعة، فإن كان النقص منحيث الكم بحيث يفوت من المستأجر جزء منالمنفعة كخراب بعض بيوتات الدار فلا ينبغيالإشكال في سقوط الأجرة بمقداره. وللمستأجر خيار التبعض، و إن كان النقص منحيث الكيف فثبوت خيار العيب بآثاره ولوازمه