اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مبني على تعقل العيب في المنفعة كما يتعقلفي العين، حتى يكون إلحاق الإجارة بالبيعموجبا لجريان خيار العيب فيه بما هو، و إلافخيار تخلف الوصف أو الشرط لعله لا كلامفيه. و منشأ الاشكال كما عن بعض الأعلام«قدّس سرّه» «هو أن العيب ما زاد أو نقص عنالخلقة الأصلية» «1» كما في الرواية «2». وهذا أمر مختص بالأعيان. و المنافع ليس لهاخلقة أصلية حتى يتصور فيها زيادة و نقص، واما مطلق النقص الكيفي المفروض هنا فليسعيبا.و يندفع بأن العيب أوسع مما ذكر ضرورة أنالخارج عما هو المعتاد المعبر عنه بمجراهالعادي أيضا معيب كالأرض الثقيلة الخراجأو كانت محل نزول العساكر، فإنه لا زيادة ولا نقص في خلقتها الأصلية و مع ذلك فهيمعيبة بالخروج عن مجراها العادي. و عليهفالمنفعة و إن لم يتصور العيب بالمعنىالأول فيها لكنه يتصور فيها العيب بالمعنىالثاني، فخيار العيب فيها معقول من حيثنفسها لا من حيث نقص العين، و ثمرته ثبوتالأرش أيضا. فإن أحد طرفي المعاوضة معيبيتفاوت مع الصحيح في المالية و القيمة.و أما دعوى- أن هذا الخيار لو كان من خيارالعيب لسقط بالتصرف و لو في بعضه كما هوكذلك في باب البيع، حيث لا رد مع التصرف-فهي مدفوعة بأن عدم السقوط هنا لخصوصية فيالمقام لأن الرد و عدم الرد مع التصرف فيماإذا أمكن مع التصرف أن يرد و أن لا يرد. والمنفعة نفس استيفائها مساوق لتلفها فلايعقل لها رد.و (منها) إذا كان العيب في العين أو فيالمنفعة أيضا قبل العقد فلا كلام فيالخيار، و اما إذا كان بعد العقد و قبلالقبض فلا ضرر من ناحية العقد، كما لم يقعالاشتراء أو الاستيجار على المعيب بل ضرروارد على ملك المشتري و المستأجر فلا