اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المتأصل، كما مر نظيره في كون المعقودعليه هي ملكية الشيء بوجوده العنواني لابوجوده الخارجي كي تنعدم إضافة الملكيةبتلف العين و ينحل العقد، لأن القرارالمرتبط بقرار آخر لا يستقل بالتحصل. وعليه فعهدة العين المأخوذة باقية من أولوضع اليد عليها الى ما بعد تلفها.ثالثها: أن للعين المأخوذة شئونا ثلاثة:حيثية شخصيتها الممتازة عن سائر الأشخاص،و حيثية طبيعتها النوعية و هي كونها حنطةأو شعيرا مثلا، و حيثية ماليتها التيبلحاظها يبذل العوض بإزاء العين بما هيمال بالحمل الشائع. و من البين أن مالية كلعين لا تعين لها في حد ذاتها، فإنها منالاعتباريات التي تختلف باختلاف الأزمنةو الأمكنة، فلا بدّ في الحكم بتعينالمالية بلحاظ زمان خاص من معين في مقامالإثبات حتى تتعين قيمة يوم التلف أو يومالقبض أو يوم الدفع و نحوها، و أقصى مايمكن أن يقال في تعيين قيمة يوم التلف، هوأن للعين مراتب من المالية قبل التلف و حالالتلف و بعد التلف، و من البين أن المالياتالمتجددة للعين قبل تلفها و إن كانتماليات فعلية للعين الموجودة لكنها معوجود العين غير تداركية، لأنها غير تالفةبتلف العين، فلا أثر لعهدة العين معوجودها إلا وجوب ردها، و لا تقاس المالياتالمتجددة بالمنافع الفائتة المضمونة معبقاء العين أيضا، لأن المنافع كالأعيانأموال، فلها الضمان بتلفها سواء كان المالالتالف عينا أم منفعة بخلاف الماليات،فإنها غير مضمونة و إنما المضمون هوالمال، فلا يقاس تلف المالية بتلف المال.و أما الماليات المتجددة بعد تلف العين،فهي أولا ماليات فرضية بفرض وجود العين لاأنها فعلية تحقيقية، و ثانيا أنها غيرتالفة بتلف العين فليس تداركية. فالماليةالتي لتلفها بتلف العين تدارك هي الماليةحال التلف، فإنها مالية فعلية تالفة بتلفالعين، فهي التي لها التدارك دون غيرها منالماليات السابقة و اللاحقة.و يمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم الدفع أناعتبار العهدة المغياة بالأداء اعتباربقاء العين بماليتها الى حال أدائها بأداءماليتها، و ما ذكر في تقريب قيمة يوم