اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فالكسر و إن كان فاعله الطبيعي اصطكاكالمحمول مع الأرض، إلا أنه مترتب علىالعثرة القائمة بالحمال ترتب المعد له علىالمعد فيكون متولدا من فعل غير اختياريقائم بالحمال، بخلاف ما إذا هب ريح شديدفأوقعه على الأرض فكسره، لعدم تولد الكسرمن الحمل. و عدم استناد هبوب الريح الىالحمال فتدبر.و (منها) أن التلف الذي يترتب على اعمالالصنعة ربما يكون لخطإ الصانع و سبق يدهبحيث جاز حد الختان مثلا، و ربما يكون لعدمقابلية المحل لضعف مزاج الطفل و عدم تحملهللجرح، و كعدم قابلية الثوب للقصارة علىالوجه المتعارف من الفرك و الدلك، لكونهعتيقا ينخرق بالقصارة، و مثله و إن كانكالأول إتلافا من الصانع نظير ما إذا جرحإنسانا ضعيف المزاج فقتله، فإنه لا شبهةفي أن القتل لمثل هذا الشخص مستند اليه،إلا أن الأمر في مثل هذه الإجارة دائر بينصحتها و عدم الضمان و فسادها و الضمان كمانبهنا عليه في بعض المسائل المتقدمة من أناستيفاء المنفعة إذا كان لازمه العادينقصا في العين لا يوجب الضمان كركوبالدابة في مدة طويلة، فإنه يوجب هزالها وجرح ظهرها و أشباه ذلك، فكذا هنا، فإنقصارة هذا الثوب ملزوم عادة لخرقه، فهوإتلاف مأذون فيه من قبل مالكه و كذا ختانالطفل الضعيف إذا كان جائزا بحسب الظاهرلأبيه و جاز له الاستيجار شرعا، فهو إتلافمأذون فيه شرعا و من قبل الولي، و إن كان معالعلم بكون الختان مضرا لم يجز للوليختانه و لما جاز شرعا الاستيجار له.و أما الطبيب الحاذق المباشر، فتارة نقولانه مكلف بحفظ النفس المحترمة بعلاجالمرض، فمثل هذا يستحيل أن يستلزم الضمان،فان التلف لا يكون إلا بخطإ منه، فالموضوعو هو علاج واقعا و إلا لانسد باب الطبابة وعلاج المرضى مع مسيس الحاجة اليه، و مثلهلا ضمان معه، و عليه ينزل أخذ البراءة منالمريض أي الاذن في العلاج على نحو لا ضمانمعه، و إلا فإشكال البراءة عن الضمان قبلحدوث موجبه موجه، و الاذن في إتلاف نفسه أوطرفه غير سائغ شرعا، فلا محيص عما ذكرناه.هذا مختصر القول فيما تقتضيه القاعدة.