اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

- في مقام التقييد من انه لا بد من أن يكونالتسليط بعنوان التسليط منه على ماله لابعنوان مال مالكه، و عن الرضا المحض لا عنلا بدية و استحقاق للغير، و انه لا يكونمبنيا على أمر غير واقع- كل ذلك منالمحققات للتسليط عن الرضا لا أمر زائدعليه و (دعوى) أن صاحب العارية مؤتمن ايبحكمه في عدم الضمان لا انه مؤتمن من قبلالمالك حقيقة فلذا لا يضمن كما فيالجواهر، بل دعوى عدم مصداق عرفا للأمانةإلا الوديعة «1» (ممنوعة) فإن الجمع- بينالوديعة و العارية و بينها و بين البضاعةفي عنوان الائتمان- كاشف عن ان كليهماتامين مالكي حقيقة فلذا لا يناسبه الضمانكما هو المتعارف في الحكم بعنوان ملازمعرفا له. لا أنه ائتمان عنوانا و نفيالضمان حقيقة، فإنه خلاف الظاهر.

مضافا الى التعبير عن مثل هذا التسليطبالائتمان في غير مقام الحكم بعدم الضمانكما في حكاية إسماعيل بن الامام الصادق(عليه السّلام) حيث قال (عليه السّلام): قدبلغك انه يشرب الخمر فائتمنته. إلخ «2» وموردها دفع المال للاتجار به لاالاستيداع. نعم سائر ما ورد في هذه الأبوابمن الحكم بعدم التغريم إذا كان مأمونا هوكالحكم بعدم التغريم «إذا كان عدلا مسلما»في رواية أخرى «3»، فإن الملحوظ فيها عدمالتغريم من حيث التفريط يعني إذا كانمأمونا و مسلما عدلا فهو لا يفرط، و الافالضمان من حيث التلف لا يتفاوت فيه البر والفاجر و اما قوله (عليه السّلام): «بعد انكان أمينا» «4» فهو محتمل للأمرين: فتارةيراد بعد ان كان أمينا بالحمل الشائع فهوكقوله (عليه السّلام) «إذا كان مأمونا»«5»، و اخرى يراد بعد ان كان أمينا لك و قداتخذته أمينا بإثبات يده على‏

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 216.

(2) الوسائل: ج 13، باب 6 من أحكام الوديعة، ح1، ص 230.

(3) الوسائل: ج 13، باب 4 من أحكام الوديعة، ح3، ص 228.

(4) الوسائل: ج 13، باب 4 من أحكام الوديعة، ح5، ص 228.

(5) الوسائل: ج 13، باب 1 من كتاب العارية، ح3، ص 236.

/ 308