اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الواجب على العبد تحصيل نفقته مع عدموجوبها على مولاه، لانقطاع علاقة الملكيةالموجبة للنفقة و عدم وجوبها علىالمستأجر، لعدم الموجب لها رأسا مع فرضعدم مال للعبد ليتقوت به و يحفظ به حياته،فلا بدّ من التكسب عليه. و هو لا يجتمع معصحة الإجارة في جميع الأوقات، و اخرى بعدصحة الإجارة حتى من هذه الجهة فنقول:أما صحة الإجارة مطلقا فمنشأ بطلانها فيخصوص زمان التكسب لتحصيل النفقة. أمامنافاة وجوب التكسب لمالكية المولى لهذهالمنفعة في هذا الزمان فلا يملك حتى يملك،و إما منافاته للقدرة على التسليمالمشروطة بها صحة الإجارة المطلقة.و تندفع الأولى بأن عدم تمكن المولى منبذل النفقة أو امتناعه عن بذلها لا يوجبخروج منفعة العبد عن ملكه، بل يجب عليه مععدم مال آخر بذل منفعة العبد له من بابإيصال النفقة اليه، و مع الامتناع يجب علىالعبد استيفاء المنفعة المملوكة لمولاهلتدارك نفقته، كما في المضطر إلى أكل مالالغير، فان الاضطرار و الوجوب على الطرفينلا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه. فيعلممما ذكرنا أن هذه المنفعة في هذا الزمانأيضا مملوكة لصاحبها، فله تمليكها للغيرواقعا.و تندفع الثانية بأن القدرة على التسليم والتسلّم لا تنافي وجوب بذلك المال المقبوضللمستأجر. فهذه المنفعة المقبوضة بقبضالعين حدوثا و بإبقائها تحت يده بقاء يجبعلى المستأجر بذلها في هذا الزمان، كماإذا آجره الدار في مدة و اضطر مسلم الىسكناها في بعض المدة، فإنه لا منافاة بينصحة الإجارة و وجوب بذل السكنى للمضطر. ولا يتوهم أحد أن الاضطرار أو الوجوب منافلصحة الإجارة أو مساوق لعدم قدرة المستأجرعلى تسلم المنفعة.و أما تعيين من تجب عليه النفقة بعد صحةالإجارة من جميع الوجوه، فمختصر القول فيهإما على المستأجر فلا موجب له بعد عدمالاشتراط عليه و عدم عادة مستمرة و عدمكونه من الأجير المنفذ في حوائجه. و إماعلى المؤجر فلضعف ما قيل في وجوبها عليه منأنه كالباقي على ملكه لوصول عوض نفقتهإليه في هذه المدة، فإنه في قوة