اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بلوغه فيها بطلت في المتيقن. إلخ «1».

ينبغي تنقيح الكلام في مقامين: (أحدهما) فيإجارة ما يملكه من الدار و العقار ونحوهما. (ثانيهما) في إجارة نفسه و تمليكمنافع بدنه.

أما المقام الأول: فالمانع من إجارةأمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافعالمصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير، ولا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير.

و يندفع بما مرّ مرارا من أن المنافعالمستقبلة للدار و نحوها مملوكة لمالكالعين فعلا، و انما المتأخر ذات المملوكلا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بدّ منأن تكون مقارنة لها، لئلا يلزم ملكالمعدوم كما توهم. و عليه فتصرف الولي انماهو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه فيزمان كبره. و المفروض أن الولي له ولايةالتصرف في كل ما يملكه الصغير فعلا،فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا و إن كانبتمليك المنافع المصادفة بذاتها لزمانالبلوغ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع أن جعل الولي للصبي لئلا يفوتعليه ما يتعلق بنفسه و بماله من المصالح فيصغره، و المصلحة الرجعة إلى منافع أملاكهفي زمان كبره لا تفوت بترك اجارة الولي، بلقابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره، فلامقتضى للولاية على مثل هذا التصرف، و لاينتقض بولاية متولي الوقف حيث تنفذتصرفاته على البطون المتأخرة المصادفةلما بعد حياته و عدم ولايته عليهم، لماذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس منباب الولاية على البطون، فان البطنالمعدوم كالبطن الموجود، فكما لا ولاية لهعلى البطن الموجود كذلك على البطنالمعدوم، بل من باب الولاية على العينالموقوفة بمنافعها.

و ان ولاية التصرف فيها عينا و منفعة راجعاليه. و لا يتلقى البطن المعدوم ملكالمنفعة من الواقف إلا كتلقي البطنالموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرففيه، و إلا فليس للواقف الولاية علىالبطون الموجودة و المعدومة، فراجع ماقدمناه.

و مما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونهتمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالعاشرة.

/ 308