اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين ما نحن فيه و بين اجارة البطنالسابق زائدا على مدة حياته، فإنه لا يملكمنفعة العين الموقوفة ملكية مرسلة بلملكية موقتة بحياته. نعم إذا قيل بأن كلطبقة تملك العين و المنفعة ملكية مرسلة، وانه تنتقل هذه الملكية المرسلة منهم إلىالطبقة المتأخرة نظير انتقال الملك الىالوارث، غاية الأمر أنه هناك بجعل الشارعو هنا بجعل الواقف، أمكن القول بنفوذالإجارة مطلقا، إلا أن المبنى غير صحيحكما قدمنا القول فيه في أوائل مباحثالإجارة.

و أما المقام الثاني: فتحقيق القول فيه أنالحرّ لا يملك منافع بدنه على حد ملكالمولى لمنافع عبده، بل من حيث السلطنةعلى نفسه كما له السلطنة على تمليك كليعينا أو عملا بتعهده في ذمته كذلك لهالسلطنة على تمليك منافعه، و الولي قائممقام الصغير في هذه السلطنة، فله السلطنةعلى تمليك منافع الصغير، و أما المنافعالمصادفة لزمان كبره فهي منافع الكبير، والمفروض عدم السلطنة للولي إلا على الصغيرو منافعه لا على الكبير و منافعه، و هذا هوالوجه في المنع. لا أن المنافع الآتية ليستأموالا فعلية للصغير. فان نظر المانع إنكان الى عدم كونها مملوكة للصغير فالمنافعالتي تصادف زمان صغره أيضا غير مملوكة له،و إن كان الى عدم ماليتها إلا في ظرفوجودها. فإن الملكية تتقدم على ذاتالمملوك و المالية منتزعة من ذات المنفعةفلا تتقدم عليه، ففيه أن المنافع المصادفةلزمان صغره أيضا كذلك مع انه يصح تمليكها،فالوجه ما ذكرنا من عدم السلطنة على تمليكمنافع الكبير، و لا يعقل أن تكون المنافعالآتية منافع الصغير. فتدبره فإنه حقيق به.

إلا أن يقال إن الصغر لو لم يكن مانعا شرعالكان للصغير فعلا تمليك جميع منافعهالمصادفة لزمان صغره و كبره. و الشارعلمكان مانعية الصغر في نظره جعل هذهالسلطنة لوليه، و حينئذ فيجاب عنه بماأجبنا به في إجارة أملاكه من عدم المقتضيللولاية المطلقة. و لا ينتقض بالنكاحالمنقطع زائدا على مدة صغرها نظرا الى ماورد من أنهن مستأجرات، فمرجعه الى تمليكالمنافع المصادفة لزمان كبرها فان النكاحمغاير للتمليك.

/ 308