اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كما أن العدول عما هو المشهور إلى جعلهابمعنى التسليط على العين للانتفاع بهابعوض غير وجيه، لأن المراد من السلطنةالإنشائية التسببية بالعقد هي السلطنةالاعتبارية كالملكية الاعتبارية دونالسلطنة الفعلية الخارجية و السلطنةالتكليفية المساوقة للترخيص التكليفي والسلطنة الوضعية المتحققة باجتماع شرائطنفوذ التصرف المعاملي.و من الواضح أن السلطنة الاعتبارية فيقبال الملكية الاعتبارية، و لا معنىلاعتبارها لمالك العين بعد فرض كونه مالكالأنها دون مرتبة المالكية فليس لكل أحدبالإضافة إلى عين ملكية اعتبارية و سلطنةاعتبارية.و أما السلطنة المرتبة على الملكية فهيالوضعية و التكليفية دون الاعتباريةالمعبر عنها بالحق، و عليه فالموجب للعدولإن كان محذور كون المنفعة معدومة فاعتبارالسلطنة على المنفعة مغن عن اعتبارالسلطنة على العين لأن تعلق السلطنةبالمنافع و الأعمال المعدومة مما لا شبهةفيه، و إن كان محذور كون عرض الغير غيرمملوك للمؤجر و أنّه لا بد من تعلق التمليكبالمملوك ففيه النقض بعدم السلطنةالاعتبارية لمالك العين حتى يجعلهاللمستأجر و إن اكتفى المدعي بكفاية ملكالعين في التسليط عليها و على منافعها.فلنا أن نقول بكفاية ملك العين في تمليكمنافعها و إن لم تكن مملوكة له لكونها منأعراض الغير.هذا مع أن السلطنة إن كانت بمعنى الإحاطةفهي عين الملك و قد تقدم محذور تعلق الملكبالعين و إن كانت بمعنى التمكن و القدرةعلى الشيء فهذا المعنى لا مساس له إلابالأفعال فلا معنى لاعتباره في الأعيان.هذا إن كان موجب الرجوع محذور ملكالمنفعة. و إن كان العدول لما مرّ منا منتعلق الإجارة بمفهومها بالعين فهو لايقتضي اعتبار التسليط على العين بل مفهومالإجارة جعل العين في الكراء.و ينبغي التنبيه على أمور:الأوّل: أن الإجارة كغيرها من العناوينالمعاملية تمليك عقديلا عقد على