اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المنفعة. إلخ «1».تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارةمما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه، إلاأن الموجب للمقدمات المتوقف عليهااستيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليمالعمل و تسليم المنفعة، فتجب مقدماتهماعلى من يجب عليه ذوها.و التحقيق أن الكلام في مقامين: أحدهما فيمقدمات العمل، و ثانيهما في مقدمات تسليمالمنفعة.أما المقام الأول: فنقول: العمل تارةكالصلاة المشروطة بالطهارة و التستر ونحوهما المتوقفة على تحصيل الماء و الساترو نحوهما. فهذا العمل الخاص إذا كان واجبابعقد الإجارة تجب مقدماته، و اخرىكالخياطة و الكتابة و هي تنحل إلى هيئة ومادة. فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصاليةبين بعض أجزاء الثوب و بعضها الآخر، ومادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب والخيوط و كذا الكتابة هيئة نقش خاص و هيحالة في القرطاس بمداد.و من البين بعد التأمل أن العمل المستأجرعليه نفس إيجاد الهيئة و هو الذي يستحقهالمستأجر من الأجير، و مقدمات إيجادالهيئة بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيلفي صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله. فمثلآلات الخياطة من الإبرة و نحوها من مقدماتالصدور، و مثل الخيط كالثوب من مقدماتالحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا منمقدمات إصدارها. و ما ذكرناه ليس تفصيلا فيمقدمات الواجب المطلق بل من باب نفيمقدمية الثوب و الخيط لما هو الواجب علىالأجير، و مثله آلات البناء و مقدمة صدورالعمل و التركيب الخاص على العامل.و أما ما يتقوم به التأليف و التركيب وبمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجركالآجر و الجص و نحوهما. هذا هو القولالكلي من حيث اقتضاء المقدمية و لكنه ربماتكون العادة جارية على كون بعض مقدماتالحلول على العامل كالخيط في الخياطة