اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنفعة. إلخ «1».

تنقيح المقام أن لا اقتضائية عقد الإجارةمما عدا ملك المنفعة مما لا اشكال فيه، إلاأن الموجب للمقدمات المتوقف عليهااستيفاء العمل أو المنفعة دعوى وجوب تسليمالعمل و تسليم المنفعة، فتجب مقدماتهماعلى من يجب عليه ذوها.

و التحقيق أن الكلام في مقامين: أحدهما فيمقدمات العمل، و ثانيهما في مقدمات تسليمالمنفعة.

أما المقام الأول: فنقول: العمل تارةكالصلاة المشروطة بالطهارة و التستر ونحوهما المتوقفة على تحصيل الماء و الساترو نحوهما. فهذا العمل الخاص إذا كان واجبابعقد الإجارة تجب مقدماته، و اخرىكالخياطة و الكتابة و هي تنحل إلى هيئة ومادة. فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتصاليةبين بعض أجزاء الثوب و بعضها الآخر، ومادتها المتقومة بها الهيئة هو الثوب والخيوط و كذا الكتابة هيئة نقش خاص و هيحالة في القرطاس بمداد.

و من البين بعد التأمل أن العمل المستأجرعليه نفس إيجاد الهيئة و هو الذي يستحقهالمستأجر من الأجير، و مقدمات إيجادالهيئة بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيلفي صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله. فمثلآلات الخياطة من الإبرة و نحوها من مقدماتالصدور، و مثل الخيط كالثوب من مقدماتالحلول فهما من مقدمات تسلم الهيئة لا منمقدمات إصدارها. و ما ذكرناه ليس تفصيلا فيمقدمات الواجب المطلق بل من باب نفيمقدمية الثوب و الخيط لما هو الواجب علىالأجير، و مثله آلات البناء و مقدمة صدورالعمل و التركيب الخاص على العامل.

و أما ما يتقوم به التأليف و التركيب وبمنزلة المادة للهيئة فهو على المستأجركالآجر و الجص و نحوهما. هذا هو القولالكلي من حيث اقتضاء المقدمية و لكنه ربماتكون العادة جارية على كون بعض مقدماتالحلول على العامل كالخيط في الخياطة

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالثالثة عشرة.

/ 308