اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
هناك يد على المال بدون إذن مالكه، فإنإمساكه حرام فرده واجب، و ليس هناك إيجابالإيصال ابتداء حتى يكون حاله كحالالترخيص الابتدائي، فتوهم- أنه أمانةشرعية بعد المدة مع عدم الدليل علىالترخيص في وضع اليد و لا على وجوب الإيصالالابتدائي غير التابع لحرمة الإمساك-فاسد، كما أن توهم- كونه أمانة مالكية فيخصوص ما بعد المدة لعدم الاستحقاق المانعمن التأمين المالكي أيضا- فاسد، لعدم تحققالشيء بمجرد عدم المانع فلا بد من إثباتكون هذا الاستيلاء بتسبيب المالك عن رضاهكما بينا.و أما التمسك بقاعدة الإحسان لعدم الضمانبدعوى أن وضع يده- على المال بداعي إيصالهإلى مالكه- إحسان إلى مالكه و (ما علىالمحسنين من سبيل) الشامل لكل سبيل دنيويأو أخروي. ففي غاية الإشكال لا لأن إيصالالمال الى مالكه إحسان و مع فرض التلف قبلوصوله كما هو مورد البحث لا إيصال فلاإحسان.و ذلك لأن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن منالعناوين الحسنة يتصف بالحسن و إن لميتحقق مبدأ ذلك العنوان في الخارج، مثلاإذا ضرب اليتيم بداعي التأديب يصدر منهالضرب حسنا و إن لم يتأدب في الخارج و إذاكذب لانجاء المؤمن صدر منه حسنا و إن لميترتب عليه نجاته خارجا، و كذا العكس،فإنه إذا ضرب اليتيم لا بقصد التأديب وتأدب به لم يصدر منه الفعل حسنا و إن تأدب،و كذا في الكذب لا بداعي إنجاء المؤمن وترتب عليه نجاته، و ذلك لأن الحسن و القبحالعقليين اللذين هما مورد البحث بينالعدلية و الأشاعرة بمعنى كون الفعلممدوحا عليه فاعله أو مذموما عليه، و لايعقل أن يكون كذلك إلا إذا كان مقصودا، ولا يعقل أن يكون بوجوده الواقعي مناطاللمدح و الذم.و منه تعرف أن حديث الحسن الفاعلي و الحسنالفعلي غير صحيح في مثل هذا الحسن أو القبحالذي هو مورد الكلام في الأصول و الكلام،فلا إشكال في قاعدة الإحسان من هذه الجهة،إنما الإشكال فيها من حيث إن العناوينالقبيحة من حيث نفسها لا يتغير قبحهاالطبيعي بعروض عنوان حسن بحسن غير لزومي،ألا