اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
استحقاق الإقباض، فلم يكن التسليط حقيقةعن الرضا حتى يكون هنا مصداقا للتأمينالمالكي.و التحقيق أن الرضا إذا تعلّق بشيءموصوف بوصف عنواني فمجرد اعتقاد- اتصافشيء بذلك الوصف العنواني- لا يوجب فعليةالرضا لعدم انطباق عنوانه، و أما إذااعتقد تحقق الوصف العنواني و تحقق منهالرضا فالرضا الموجود فعلي لا تقديري،تنجيزي لا تعليقي، لاستحالة تقديريةالموجود الفعلي و تعليقيته فلا محالةيترتب عليه أثره، نعم عدم الرضا معلّق علىالالتفات الى عدم تحقق العنوان، والاعتبار بالرضا الفعلي وجودا و عدما لابالرضا التقديري وجودا و عدما، و لأجلهنقول بصحة العقد على الموصوف مع تخلفوصفه، و بصحة العقد مع فساد شرطه فتدبرجيدا.و يمكن أن يقال بالفرق بين البيع والإجارة من هذه الحيثية أيضا، بتقريب انهكما لا معنى لتأمين المالك على ماله كذلكلا معنى لإناطة تسليط المالك على مالهبالرضا، فان العين بعد البيع أجنبية عنالبائع فلا معنى لإناطة تسليطه للمشتريبالرضا، و ليس الرضا السابق إلا رضابالبيع المنوط برضا البائع دون أداء مالالمشتري إليه، فلا كاشف عن التسليط عنالرضا في البيع بخلاف الإجارة لكون العينملك الموجر فتعقل اناطة التسليط عليهابرضا مالكها، فالأقوى أن المقبوض بالبيعالفاسد جهلا مضمون مطلقا دون المقبوضبالإجارة الفاسدة جهلا.و أما إذا علم بالفساد فالمقبوض بالإجارةالفاسدة أولى بعدم الضمان من المقبوضبالصحيحة، لاشتراكهما في التسليط عن رضا وعدم شبهة الاستحقاق و اللابدّية المانعةعن التأمين المالكي عند بعضهم في الإجارةالفاسدة في صورة العلم بالفساد.و أما المقبوض بالبيع الفاسد فالتسليط وإن كان عن رضا محض لعلمه بفساد العقد، لكنهليس بعنوان إثبات يد الغير على ماله بحيثيبقى على حاله و ينتفع به كما في العاريةحتى يكون تأمينا مالكيا بالأمانة بالمعنىالأعم، بل عنوان هذا