اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرط المخالف للكتاب و السنة.

لكن حيث إن الشرط دائما يتعلّق إما بأمرلم يكن و إما بعدم أمر كان فلا بدّ من دعوىانقسام اللازم إلى مفارق و غير مفارق و إلىحكم غير قابل للتغير بعروض عنوان الشرط ونحوه و حكم قابل للتغير، فالمخالفةالمانعة شرعا عن نفوذ الشرط هي المخالفةلما لا يتغير، و المنافاة المانعة عقلا عننفوذ الشرط هي المنافاة للازم غير مفارق،فان انفكاكه محال، و لو لا استثناء الشرطالمخالف أمكن أن يقال كما مرّ بالحكومة أوالجمع العرفي فإن مقتضاهما كون الحكمالمرتب على العنوان الاولى حكم طبعي وموضوعه الماهية بشرط لا، إلا أن الاستثناءدلّ على أن الشرط قسمان و أن الحكم طور انفلا بدّ من إحراز أحد الطورين، و عليه فلابدّ من نفي حكم المستثنى بنفي عنوانهبأصالة عدم المخالفة بالعدم الأزلي، حيثلا حكم و لا شرط و لا مخالفة و لا يقين إلابانقلاب عدم الحكم و عدم الشرط إلى النقيضمع الشك في تحقّق المخالفة بتحقّقهمافالأصل عدمها، و أورد عليه غير واحد بأنالمخالفة أخذت في لسان الدليل بنحو وجودهاالربطي لا بوجودها المحمولي و بنحو مفادكان الناقصة لا التامة، فاستصحاب عدمهاالمحمولي و مفاد ليس التامة لا ينفي عنوانالخاص إلا بالملازمة العقلية، لأن بقاءالعدم المحمولي إلى زمان وجود طرفيالمخالفة ملازم عقلا لعدم كون الشرطمخالفا، فالأصل مثبت و لا نقول به.

و تحقيق الجواب عنه ما فصلنا القول فيه فيباب الشروط من تعاليقنا على الخياراتللعلامة الأنصاري «قدّس سرّه»، و مجملة أنالوجود الرابط المقابل للوجود المحموليهو ثبوت شي‏ء لشي‏ء المختص بالقضاياالمركبة الإيجابية دون البسيطة، و هو غيرالوجود الناعتى المختص بالأعراض الذي هوقسم من الوجود المحمولي لا قسيم له كماتوهم، و العدم عين الليسية و الانتفاء فلايعقل أن يكون رابطا كما أن الناعتية مختصةبطرف وجود العرض و العدم النعتي غلط، إذ لاحلول للعدم في الموضوع حتى يوصف بالناعتيةكما توهم، كما أن النسبة الحكمية و هو كونهذا ذاك العامة لجميع القضايا المركبة والبسيطة مختصة بطرف الثبوت، فليست هناكحالة بين‏

/ 308