اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أصالة عدم الحكم غير القابل للتغير و جعلهمرجعا للأصل المتقدم، و لعلّه بالنظر إلىأن نفي عنوان المخالف تارة بنفي المبدأ وهو عدم المخالفة و اخرى بنفي الانتسابالمقوم لعنوانية العنوان و ثالثة بنفيالمعنون، و مآل الكل إلى نفي العنوان، وحيث إن الحكم الشخصي الذي هو مورد الكلامقد انقلب عدمه إلى الوجود فلا بدّ من إرجاعالسلب إلى حيثية عدم قبوله للتغير فيعودمحذور استصحاب العدم المحمولي، و إن أريداستصحاب عدم الحكم المخالف على وجه الكليةفهو لا يشخص حال هذا الحكم الذي تعلقبخلافه الشرط، فهو نظير أصالة عدم الكر فيالحوض فإنها لا تشخص حال كرية الماءالموجود و عدمها إلا أن يقال إن المواردتختلف من حيث اجداء الأصل الكلي و عدمه ففيمثل الماء المشكوك في الحوض حيث إن الغرضالحكم بعدم انفعاله بورود النجاسة عليهفلا بدّ من تشخيص حاله و في مثل الصلاةالتي حدث في أثنائها ما يشك في مانعيته لاحاجة إلى إحراز حال ما بعد الحادث و إنماالغرض الحكم بصحة الصلاة و من البيّن أنالصلاة التي لم يحدث فيها مانع صحيحة و هوقابل للإحراز بالأصل و هنا كذلك فان الغرضعدم الحكم المخالف لهذا الشرط في الكتاب وإحرازه بالأصل ممكن و إن لم يحرز كون هذاالحكم الجزئي مخالفا أو غير مخالف فتدبّر.و أما ما يورد عليه من معارضة الأصلالمزبور بأصالة عدم الحكم القابل للتغيرفمدفوع بأنه لا حاجة إلى إحراز الموافقةللحكم الذي يقبل التغير حتى يترتب علىعدمه عدم كون الشرط موافقا فلا ينفذ والوجه واضح، و قد بيّنا في باب الشرط أنالمدار في النفوذ و عدمه على المخالفة وعدمها لا على الموافقة و عدمها فراجع، و منجميع ما ذكرنا تبين أن صحة شرط الضمان و إنكانت قوية إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.