اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التمليك. بيانه: أن الأفعال تارة مباشريةلا يحتاج إلى التسبيب إليها بسبب و أخرىيحتاج إليه و هو تارة يحتاج إلى سبب طبيعيكالإحراق المتوقف على الإلقاء في النار وأخرى يحتاج إلى سبب جعلي كالمعاملات فانمضامينها يتوقف حصولها على التسبب إليهابأسباب جعلية من قول أو فعل عرفا أو شرعا.

و عليه فمضمون الإجارة كالبيع و نحوه أمرلا يحصل إلا بالعقد لا أنه عين الإنشاء علىالتحقيق بل قد ذكرنا في محله أن مفاهيمالمعاملات كغيرها هي الموضوعة لهاألفاظها بما هي معان و مفاهيم لابوجوداتها الحقيقية أي ما هو بالحملالشائع تمليك مثلا و لا بوجوداتهاالإنشائية التي هي من شئون استعمالألفاظها فيها، لأن الوضع للانتقال مناللفظ إلى معناه فلا بد من أن يكون المعنىمعرّى عن جميع أنحاء الوجود لأنّ الموجودلا يعرضه الوجود و الانتقال ليس إلّاالوجود الادراكي و المقابل لا يقبلالمقابل كما أن المماثل لا يقبل المماثل.

نعم إذا وقع مثل هذه الألفاظ في مقامالحدود و شبهها كان المراد الجدي عينالمراد الاستعمالي، و في غير ذلك مما كانالنظر إلى حمل ما هو خارج عن مقام ذاتهاعليها يكون المراد الجدي ما هو بالحملالشائع بيع أو إجارة مثلا بفناء العنوانفي المعنون و المفهوم في مطابقة كما أنهربما تقتضي قرينة المقام الحمل على إرادةما هو بيع إنشائي مثلا. كما إذا كانالمحمول اشتراط نفوذه بشي‏ء فإنه شأنالسبب دون المسبب و بقية الكلام تطلب منغير المقام.

الثاني: أن العهد هو الجعل و القرار سواءكان المجعول تكليفا أم وضعا معامليا أوغير معاملي‏

كما فصلنا القول فيه في تعليقة البيع والخيارات، و العقد هو القرار المرتبطبقرار آخر فحيثية الجعل و القرار حيثيةالعهدية و حيثية الارتباط حيثية العقديةلا أن العقد هو العهد المشدد المؤكدليتوهم أن تأكده باللفظ، و عليه فالإيجابو القبول اللفظيان الانشائيان عهد و عقدإنشائي، و ما يتسبب بهما إليه من جعلالملكية بعوض عهد لبّي اعتباري، و هو منحيث ارتباط أحد القرارين بقرار آخر مطاوعىعقد لبي معنوي.

/ 308