اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بل في شأن من شئونه، فالمبيع أو الثمنمثلا غرري عرفا وصفا لا ذاتا.و على أى تقدير فشرط الأجل ليس كذلك لماعرفت من عدم تحدد الأعيان بالزمان فلامعنى للدينار المؤجل، و اما إذا كان بمعنىالالتزام فجهالة الملتزم به ليست جهالة فيأحد العوضين بذاتهما و لا بوصفهما، و ليسالبيع إلا تمليك عين بعوض، فمع انحفاظهماو عدم ذهابهما هدرا لا معنى لسراية الغررإلى البيع بما هو بيع و ليس الملتزم به فيقبال أحد العوضين و لو لبا حتى يتحقق الغررو الخطر بملاحظة ما يقابله، و دعوى- انه وإن كان عنوانا بنحو الاشتراط إلا انه لباضميمة لأحد العوضين- مدفوعة بأنه و إن كانداعيا إلى المعاوضة بين العوضين، لكنهيستحيل أن يكون ضميمة يقابل بجزء ممايقابله، إذ يستحيل أن تؤدي المباديالنفسانية المقصودة إلى خلاف ما يقتضيهالتسبيب العقدي المعاملي فلم يبق إلا انهمن الدواعي إلى تبديل أحد العوضين بالآخر.نعم إذا أريد من الغرر في البيع الخطر فيالاقدام المعاملي البيعي فالبيع الخاصالمشتمل على الشرط المجهول خطري و إن لميكن ذات البيع غرريا خطريا فكما أن كونه فيضمن العقد يوجب تخلفه الخيار في العقدكذلك يوجب غررية العقد و خطريته، و اللّهأعلم.الرابع: في ما إذا وقف المؤجر على عيب فيالأجرة، و هي إما كلية أو شخصية و العيب اما سابقعلى العقد أو على القبض، و تنقيح الكلامبرسم أمور في المقام.(منها) ما إذا كانت الأجرة كلية فوفاهاالمستأجر بأداء فرد معيب، و البحث حينئذ تارة في الانطباق و اخرى فيحكمه بعد تحققه.أما الأول فالإشكال فيه من حيث إن المبيعإذا كان شخصيا و البيع واقع عليه على أيتقدير، لعدم قابلية البيع للتعليقالممنوع عنه شرعا و عدم إمكان تقييد الفردحيث لا سعة فيه حتى يضيق فلا محالة ليسحاله إلا حال تخلف الوصف المأخوذ فيالموصوف الشخصي و أثر تخلفه الخيار، بخلافالمبيع الكلي فإنه قابل للتضييق فإذا أخذفيه وصف و لو مثل وصف الصحة و لو بالشرطالضمني فلا محالة يصير