اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فلزوم العقد مثلا ليس حكما للعقد الأعم منالحقيقي و العرضي بل للحقيقي، و نسبةاللزوم عرضا غير مجدية كما هو واضح حيث لالزوم له حقيقة حتى يرفع بالضرر.و أما إذا أريدت الوساطة في الثبوت فهيغير معقولة لاستحالة خروج المعاملةالتسببيّة القصدية المتعلقة بنفس الكلي وانقلابها و تعلقها قهرا بالشخص.(لا يقال) فكيف يكون الفرد مملوكا فإنالوساطة في العروض غير مجدية لترتيب آثارالملك الحقيقي و الوساطة في الثبوت غيرمعقولة.(لأنا نقول): حيث إن للمديون ولاية علىأداء دينه بما يعينه فله تطبيق كليالمملوك في ذمته على فرده فيكون الكليمملوكا بالذات بالبيع مثلا و الفرد مملوكاحقيقة بالتبع لا بالعرض بالوفاء و لكنهليس للمديون الولاية على قلب المعاملة بينالكلي و عوضه إلى المعاملة بين الفرد والعوض، و لذا لا ريب في صحة تبرّع الأجنبيبأداء الدين من ماله مع انه لا شبهة في انهلا يكون المال المتبرع به مبيعا، و كذاالوارث يملك ما يأخذه من المديون مع انهليس المأخوذ متروكا لمورثه و لا انتقالهإليه بالإرث كما لا يخفى، هذا كله إن كانالمستند قاعدة نفي الضرر، و إن كانالمستند أخبار خيار العيب المتكفلة للرد والأرش.فنقول: أما فسخ العقد فمبناه أحد أمرين:إما استقرار البيع فيكون المعيب مبيعافتعمّه الأخبار، و قد مرّ دفعه، و إما شمولمن اشترى شيئا للشخصي و الكلي، و يندفع بأنالشيء و إن كان يصدق على كل شيء إلا أنقوله «عليه السّلام» و به عيب أو عوار «1»يخصه بالشخصي حيث لا عيب في الكلي بل في ماأدّاه البائع وفاء عنه.و أما فسخ الوفاء بأخبار خيار العيبفتقريبه كما في الجواهر في باب الصرف والسلف، أن العقد يستقر على ما تعين كليالمبيع فيه «2» إلا أن رد المعيب يختلف