اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و كل ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا وسقوطا عقدا و حلا، فاذا فرض شمول التلفلجميع المراتب و كون العقد منحلا في الوصفكان دليلا على انفساخ العقد في الموصوف، وليس الانفساخ حكميا حتى يعقل التنزيل فيترتيب اثر الانفساخ في خصوص الوصف حتىيلزمه بقاء العقد على المعيب.و أما اللازم الآخر و هو إجراء أحكام خيارالعيب فلأن ظاهر أخباره ورود البيع علىالمعيب لا تعيّب المبيع بقاء، و حيث إنالعقد واقع و زواله عن ذات الموصوف بلاموجب عنده «قدّس سرّه» فليس لازم الانفساخفي الوصف إلا بقاء العقد على ما زال وصفهالمحقق عند حدوث العقد، فلا موجب لإجراءأحكام خيار العيب، و لا دليل على تنزيلبقاء العقد على المعيب منزلة حدوثه، فانالمفروض دلالة النبوي على الانفساخالحقيقي من دون تضمنه لتنزيل، فلا بد منالالتزام بما هو لازم الانفساخ، و لازمالانفساخ الحقيقي ليس إلا بقاء العقد علىما هو معيب لا تنزيل البقاء منزلة الحدوث،هذا كله فيما يتعلق بمقام الثبوت.و أما إثباتا فلأن ظاهر قوله صلى اللهعليه وآله: «كل مبيع» «1» ما هو مبيع بالحملالشائع و ليس هو إلا الكل و الجزء فتلفمثلهما موجب للانفساخ دون تلف الوصف الذيليس مبيعا بالحمل الشائع بل وصف له، و وصفالمبيع بالتلف حينئذ من باب وصف الشيءبحال متعلقة، و من جميع ما ذكرنا تبين انهبناء على وفاء مقام الإثبات لا بد من القولبالانفساخ دون الرد و الأرش، فلا دليل علىالرد و الأرش بل الرّد أولى بلا إشكال، إذعلى القول بمقالة الشهيد الثاني «رحمهاللّه» في مفاد النبوي «2» يتعين خصوصالأرش كما عرفت.الخامس: في حرمة فضل الأجرة أو كراهته فيالجملة، و توضيح القول فيه: ان العناوين المحكومةفي الاخبار بأحد الأمرين ستة: الدار والبيت و هما بمعنى واحد، و الحانوت والأجير و الرحى و السفينة و الأرض، أماالدار و البيت و الحانوت و الأجير