اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فقد نصّ على حرمة فضل الأجرة فيها من دونما يصلح للمعارضة و أمّا الباقي فإمّا لادليل على حرمته أو معارض بأقوى منه.فنقول: أما حرمة إيجار الدار و الحانوت والأجير بأكثر مما استؤجر به فهي منصوصة فيخبر ابى الربيع الشامي حيث قال عليهالسّلام: «ان الأرض ليس مثل الأجير و لامثل البيت، ان فضل الأجير و البيت حرام»«1». و في خبر ابي المغراء: «ان هذا ليسكالحانوت و لا الأجير، ان فضل الحانوت والأجير حرام» «2»، و في خبر إبراهيم بنالمثنى: «ان الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، ان فضل البيت حرام و فضل الأجيرحرام» «3»، و لا ريب في ظهور الحرمة في هذاالمعنى المقابل للكراهة كما فيالاستعمالات القرآنية كقوله تعالى «وَحَرَّمَ الرِّبا» «4» «حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» «5» «قُلْ لاأَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّمُحَرَّماً» «6» «قُلْ إِنَّما حَرَّمَرَبِّيَ الْفَواحِشَ» «7» إلى غير ذلك وكذا في الأخبار، بل ظهور هذه المادة فيمقابل الكراهة في الصدر الأول كان أقوى منظهور النهي و نحوه كما يظهر من سؤال «8»المهدي العباسي من