اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقد نصّ على حرمة فضل الأجرة فيها من دونما يصلح للمعارضة و أمّا الباقي فإمّا لادليل على حرمته أو معارض بأقوى منه.

فنقول: أما حرمة إيجار الدار و الحانوت والأجير بأكثر مما استؤجر به فهي منصوصة فيخبر ابى الربيع الشامي حيث قال عليهالسّلام: «ان الأرض ليس مثل الأجير و لامثل البيت، ان فضل الأجير و البيت حرام»«1». و في خبر ابي المغراء: «ان هذا ليسكالحانوت و لا الأجير، ان فضل الحانوت والأجير حرام» «2»، و في خبر إبراهيم بنالمثنى: «ان الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، ان فضل البيت حرام و فضل الأجيرحرام» «3»، و لا ريب في ظهور الحرمة في هذاالمعنى المقابل للكراهة كما فيالاستعمالات القرآنية كقوله تعالى «وَحَرَّمَ الرِّبا» «4» «حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» «5» «قُلْ لاأَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّمُحَرَّماً» «6» «قُلْ إِنَّما حَرَّمَرَبِّيَ الْفَواحِشَ» «7» إلى غير ذلك وكذا في الأخبار، بل ظهور هذه المادة فيمقابل الكراهة في الصدر الأول كان أقوى منظهور النهي و نحوه كما يظهر من سؤال «8»المهدي العباسي من‏

(1) الوسائل: ج 13، باب 20، من أبواب أحكامالإجارة، ح 2 و 3، ص 259.

(2) الوسائل: ج 13، باب 20، من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 260.

(3) الوسائل: ج 13، باب 20، من أبواب أحكامالإجارة، ح 5، ص 260.

(4) البقرة: 275.

(5) المائدة: 3.

(6) الأنعام: 145.

(7) الأعراف: 33.

(8) في البحار- باب مناظرات الامام موسى بنجعفر عليه السّلام مع خلفاء الجور- عنالكافي: أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا وعلي عن أبيه جميعا عن ابن البطائني عن أبيهعن على بن يقطين قال:

سأل المهدي أبا الحسن عليه السّلام عنالخمر هل هي محرمة في كتاب اللّه عزّ و جلّفان الناس إنما يعرفون النهي عنها و لايعرفون التحريم لها؟ فقال له أبو الحسنعليه السّلام: بل هي محرمة في كتاب اللّهعزّ و جلّ يا أمير المؤمنين، فقال له في أيموضع هي محرمة في كتاب اللّه عزّ و جلّ ياأبا الحسن؟ فقال قول اللّه عزّ و جلّ«إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ماظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَوَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» سورة 7آية 32- فأما قوله ما ظَهَرَ مِنْها يعنىالزنا المعلن، و نصب الرايات التي كانتترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية، واما قوله عزّ و جلّ وَ ما بَطَنَ يعنى مانكح الآباء لأن الناس كانوا قبل ان يبعثالنبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجلزوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده إذالم تكن امه فحرم اللّه عزّ و جلّ ذاك، و اماالإثم‏

/ 308