اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هذا الجعل بما أنه عين إيجاد ملكية عينبعوض بيع حقيقي فلا دخل للقول و الفعل فيحقيقة العهد و العقد و البيع لا مفهوما ولا مصداقا فاعتبار خصوص اللفظ أو العربيالماضوي منه في النفوذ يحتاج إلى الدليلفضلا عن لزوم كونه من الحقائق أو الأعمّمنه و من المجازات الشّائعة و منه تعرف أنّالتّسبب إلى حقيقة الإجارة بقوله: (أعرتكالدار شهرا بعوض كذا) لا مانع منه فضلا عن(بعت سكنى الدار) فإن أخبار بيع خدمةالمدبر و الإطلاقات الشائعة القرآنية وغيرها من دون عناية أصدق شاهد على أن مفهومالبيع عرفا غير مقصور على تمليك عين بعوض وإن كان البيع المقابل للإجارة المحكومبأحكام خاصة صنفا مخصوصا من طبيعي معناهاللغوي و العرفي.الثالث [في أن الوفاء بالعقد هو القيامبمقتضاه]قد ذكرنا في محلّه أن الوفاء بالعقد هوالقيام بمقتضاه و عدم التجاوز عنه بحله وفسخه و بهذا المعنى إذا كان موردا للتكليفالمولوي لم يثبت إلا اللزوم التكليفي دونالوضعي، فإن الأمر بالوفاء و النهي عنالنقض لا يتعلقان إلا بالمقدور عليه فيظرف العمل و لازمه انحلال العقد بحله غايةالأمر أنه محرم، و حمل الأمر و النهي علىالإرشاد إلى عدم الانحلال و الانتقاض و إنكان يلزمه اللزوم الوضعي خلاف الظاهر منالأمر و النهي.و أما ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري«قدّس سرّه» في استكشاف اللزوم الوضعي منإطلاق حرمة التصرف فيما انتقل عنه حتى بعدإنشاء الفسخ «1»، فيرد عليه أنه خلاف مقتضىالملكية، لا خلاف مقتضى العقد ليكونمصداقا للنقض المقابل للوفاء المنسوب إلىالعهد و العقد، و قد أصلحناه في تعليقتناعلى الخيارات بأن الوفاء كما يكون حقيقياكذلك يكون عمليا كالتصديق العملي في بابالخبر، و الإبقاء العملي و النقض العمليفي باب الاستصحاب، و التصرف فيما انتقلعنه معاملة معه معاملة ما لا عقد على كونهملكا للغير فهو نقض عملي منهي عنه، و لو