اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تدل على ثبوت البأس في الثلاثة، و دلالتهاعلى الحرمة بعد ظهور البأس في نفسه فيالحرمة متوقفة على اشتراك الأرض مع الدارفي الحكم حتى يكون الحكم في الكل حرمةالإيجار إلا أنه سيجيء إن شاء اللّهتعالى ان حكم إيجار الأرض هي الكراهة فلامحالة يكون المراد من البأس هو الجامع بينالحرمة و الكراهة، فلا دلالة للرواية علىحرمة إيجار السفينة بأكثر مما استأجرهابه.و أما الأرض ففيها طوائف من الأخبار(الأولى) ما يدل على الجواز مطلقا كما فيصدر رواية أبي الربيع الشامي «1» و ابيالمعزى «2» و ابن المثنى «3» المشتمل علىعدم البأس، و ان الأرض ليست كالبيت والحانوت و الأجير.و (الثانية) ما يدل على عدم جواز إجارتها وجواز مزارعتها بالأكثر.و (الثالثة) ما يدل على عدم جوازهما معا، ولا يمكن حمل الطائفة الأولى المطلقة علىما إذا أحدث فيها شيئا، لأن حرمة إجارةالدار و الحانوت أيضا مقيدة به فلا مجاللنفي المماثلة بين الأرض و الدار والحانوت كما هو صريح الروايات المزبورة، ولا يمكن تقييدها بجواز المزارعة المعبرعنها في غير واحد من الأخبار بالإجارة،فإنه مع كونه خلاف الظاهر مخالف لنفيالمماثلة بين الأرض و البيت و الحانوتأيضا، فإن ظاهره ان الأرض ليست كالبيت فيالإجارة بالأكثر لا ان المزارعة ليستكالإجارة ليجوز فيها المزارعة بالأكثر.فالصحيح في الجمع بين الطوائف الثلاث هوحمل الأخبار المانعة على الكراهة، لأنقوله- عليه السّلام: لا بأس- نص في الجوازفيقدم على ما هو ظاهر في المنع، كما أنالطائفة المفصلة بين الإجارة و المزارعةكروايتي الحلبي «4» و إسحاق بن عمار نص فيجواز المزارعة فتقدم على رواية الهاشميالناهية عن التقبيل بالأكثر بحمل المنععلى مرتبة من الكراهة هي أخف من كراهةالإجارة بالأكثر، فالأقوى في المسألةحرمة الإجارة بالأكثر في الدار و الحانوتو الأجير و كراهة الإجارة بالأكثر فيالرحى