اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عقد الإجارة في ملك بعض الأجرة على تقديرعدم الإيصال نظير شرط عدم الخيار في ضمنالعقد المقتضي له- مدفوع بأن إيجاد المانعهناك لا يوجب خللا في البيع المقتضيللخيار بخلاف ما نحن فيه، فان الإضافاتتتشخص بتشخص أطرافها، فمع تغير أحدالطرفين يستحيل بقاء شخص تلك الإضافة، فلامحالة يندرج فيما سيأتي إن شاء اللّهتعالى من انعقاد إجارة اخرى بأجرة ناقصة،فإذا كانت الأجرة التامة بإزاء نفس العملكان من تغير أحد طرفي الإجارة و إن كانبإزاء العمل الخاص من حيث الإيصال كان منتغير طرفيها، فبقاء شخص تلك الإجارة معشرط عدم استحقاق بعض الأجرة محال، و حينئذفمع حفظ وحدة الإجارة تكون الإجارة باطلةعلى جميع تقادير عدم الاستحقاق، و تثبتاجرة المثل سواء أتى بالعمل في اليومالمعين أم في غيره، هذا في ما إذا كان عدمالأجرة بعنوان الشرط.

ثانيها: ما إذا كان بفرض إجارة اخرى إماتخييرا أو ترتيبا، أما الإجارة بنحوالتخيير فسيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى انهاعلى المشهور باطلة و عندنا مستحيلة، و اماالإجارة بنحو الترتيب بأن تكون الإجارةالثانية الواقعة بعنوان الاشتراط مرتبةعلى عدم الوفاء بالإجارة الأولى أو عدمالوفاء بالشرط بعدم الإيصال في اليومالخاص.

فنقول: إن الإيصال المأخوذ في الإجارةالاولى إن كان بنحو الاشتراط فذات العملبإزاء الأجرة و الأجير بعد تمليك العملعلى أي تقدير لا يملك العمل حتى يملكهللمستأجر على تقدير عدم الإيصال فلاالأجير مالك للعمل مرتين و لا المستأجربسبب الاجارتين، و ليس تقدير عدم الإيصالتقدير بطلان الإجارة الأولى، لأن عدمالوفاء بالإجارة لا يبطلها فضلا عن عدمالوفاء بالشرط كما مر، و إن كان بنحوالمقوّمية و القيدية لمورد الإجارةالأولى فالعمل في اليوم المعين و العمل فيغيره حصتان من طبيعي العمل إلا انّهما منحيث إضافتهما إلى المتاع المعين إلىالمكان المعين لا يجتمعان في الوجود،لاستحالة تحقق حمل المتاع إلى كربلاء فييوم الجمعة و حمله إلى كربلاء في يوم السبتلكنه إذا كان الثاني على تقدير عدم الحملفي اليوم المعين فهو مجامع لعدمه، والتضاد فرع الاجتماع من حيث الوجود، والملكيتان‏

/ 308