اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عمومية طبيعية لا وحدة شخصية، لأنالإضافات تتشخص بتشخص أطرافها فكل جزء جزءمن الدار مثلا مملوك فكل جزء مبيع، إذاالبيع ليس إلا إيجاد الملكية و الإيجاد والوجود متحدان بالذات فيستحيل مع تعددالوجود وحدة الإيجاد بل العقد اللبيالمعنوي أيضا كذلك، فان القرار المرتبطبقرار آخر و هو العقد لا يستقل بالتحصل بلمتقوم بمتعلقه و هو كون شيء ملكا بعوض،فمع تعدد متعلقة يستحيل وحدة القرارحقيقة.نعم البيع الإنشائي من حيث إنه لفظ واحدله معنى واحد فهو واحد إلا أنه مما تسبب بهإلى تمليكات حقيقة، و عليه فنقول إن كانالتسليط الفعلي بإزاء التسليط الفعلي منمقتضيات نفس العقد بتعلقه بالتسليطالجامع بين الاعتباري و الفعلي فهو أيضامتعدد كتعدد التسليط الاعتباري، و إن كانباقتضاء الالتزام الضمني فالبرهانالمذكور في التمليك المعاوضي غير جار فيه،بل يتبع كيفية الالتزام، فيمكن أن يكونالالتزام العقلائي بتسليم كل جزء بإزاءتسليم ما يقابله من الثمن على حد المعاوضةالعقدية فكأنه على طبقة توسعة لدائرةالتعويض، و يمكن أن يكون الالتزام بتسليمالكل بإزاء تسليم الكل على طبق الغرضالمعاملي الباعث على بيع الدار و اشترائهابتمامها، و لذا له الخيار عند تخلف هذاالغرض للزوم تبعض الصفقة عليه عند تبينكون بعضها مستحقا للغير، و مع عدم تعيينأحد الأمرين بأحد الاعتبارين فالمرجععموم تسلط الناس على أموالهم، فإنه لميثبت مقيد للعموم إلا أنه لا يستحق مطالبةماله من دون تسليم ما يوازيه من العوض، فلهالسلطنة على المطالبة و إن لم يثبت عنوانالاستحقاق الثابت بالالتزام حيث لم يعلمحده، و الغرض انه بتسليم ما يوازي لهالسلطنة على مطالبة ما يوازيه، لا انهيستحقه بموجب البناء العقلائي ليقال انهغير معلوم في الفرض.(الرابع) إذا كانت الأجرة أيضا عملا فهلالأجير لا يستحقها إلا بعد عمل نفسه، نظرا إلى أن حكم الأجرة بما هي أجرةاستحقاق تسلمها بعد العمل، أو الأجيركالمستأجر نظرا إلى ان البدأة بالعمل علىالأجير كانت بلحاظ العملية و هي