اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
متساوية النسبة إلى عمل الأجير و عملالمستأجر؟ و عليه فحيث لا مرجح و لا مخصصلأحد العملين و لا معنى للتخيير بينالحقين لشخصين و لا يعقل استحقاق البدأةلكل منهما على الآخر يسقط اعتبار حقالبدأة لكل منهما على الآخر فيجب تسليمهمامعا على وجه المقارنة دون القبلية والبعدية و بعد ما عرفت فلا وجه للقرعة، إذلا استحقاق لواحد منهما للبدأة حتى يتعينبالقرعة. إلا أن هذا كله مبني على اعتبارالقبلية و البعدية لدليل خاص، و إن كاناللازم مجرد التسليم بإزاء التسليم و كانتسليم العمل بإيجاده بتمامه، فكلّ منهمايستحق على الآخر إيجاد العمل مقارنالإيجاده.و الامتناع من الإيجاد المقارن يعدّ منالامتناع عن التسليم الذي يستحقه الآخربإزاء تسليمه، و إلزامه بالبدأة إلزام بمالا يستحقه منه، و ليس لهما الخيار لأن ضرركل منهما مستند إلى امتناع نفسه، كما لاوجه للحكم بالبطلان كما عن بعض الأعلام«رحمه اللّه» «1» بتوهم انه لا فائدة فيصحة الإجارة مع تعطيلها، فإنه كالدور يلزممن وجودها عدمها، انتهى. فان عدم ترتبالفائدة- مع فرض الصحة التي لا تتحقق إلابملاحظة ترتب الفائدة- خلف لا انه دور وانه يلزم من وجوده عدمه، مضافا إلى انالتمكن من الانتفاع الذي هو شرط صحة العقدلا يزول بامتناع الطرف عن تسليم العينمثلا بل يزول بامتناع التسليم، و المفروضقدرة كل منهما على تسليم ما بيده، فلا مانعمن بقاء العقد على صحته و التعطيل إلى أنيتراضيا على التسليم المقارن للتسليم.و اما طريق استيثاق كل منهما من الآخربحيث ينحفظ به الغرض المعاملي و هو العملفلا يجديه كفالة البدن و لا ضمان المال بماهو مال، بل لا بد من التزام ثالث بإيجادالعمل إذا كان مورد الإجارة عملا كليا، والالتزام باستيفاء العمل من