اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
العامل إذا كان مباشريا ممن له القدرة علىبعثه خارجا نحو العمل.(الخامس) إذا كان العمل مؤجلا أو المنفعةكذلك كسكنى الدار في الشهر القابل فهلللمستأجر تأخير الأجرة، نظرا إلى أن الأجير لا يستحق الأجرة إلابعد العمل حالا أو مؤجلا أولا، نظرا إلى انعدم الاستحقاق لم يكن لدليل خاص حتى يتوهمزيادة التأخير بالتأجيل بل للالتزامالضمني بالتسليم المعاوضي، و قد حقق فيمحله ان الالتزام بالتسليم المعاوضي فيماكان لكل منهما مطالبة ماله، و مع فرضالتأجيل في طرف لا معنى للتسليم المعاوضي،و عليه فلا فرق بين البيع و الإجارة و هوالحق.و اما ما عن بعض الأعلام «رحمه اللّه»تارة من أن التأجيل في قوة إسقاط حقالمطالبة فيبقي حقّ المطالبة للآخر سليماعن المعارض و اخرى من أن التأجيل يقتضينقصانا في أحد العوضين فإن المعاملة حينئذبين الملك في الحال و الملك في المستقبل«1» فكلاهما مخدوش.(أما الأول) فبأن منشأ التسليم بإزاءالتسليم كما مرّ ليس قاعدة سلطنة الناسعلى أموالهم، فإن لكل من المالكين السلطنةعلى مطالبة ماله و إن لم يسلم ما بيده، فانظلم أحد لا يسوغ الظلم من الآخر، بل المنشأهو الالتزام الضمني بالتسليم بإزاءالتسليم، و مع كون استحقاق التسليم مؤجلالا معنى للالتزام المزبور، للزوم الخلفمضافا إلى ان السلطنة على مطالبة المالليست من الحقوق حتى تكون قابلة للإسقاط،إذ ليس لكل أحد يملك مالا ملك و حق بل ملكفقط و له مطالبة ماله و له تركها.(و أما الثاني) فلا كلية له، إذ المملوك فيالبيع فعلي و لا تعليق للملكية على مضيالأجل كما لا تحديد للملوك، لعدم تقدرالأعيان بالزمان، فما احتمله- شيخناالأستاذ «قدّس سرّه» في تعليقته علىالخيارات من اشتراط الملكية بمضي الأجل