اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مستقلا اما مسامحة في التعبير أو مردودبعدم الدليل المعتبر على كونه من الأسبابمن دون تلف و لا إتلاف مباشرة أو تسبيباإلا حديث «المؤمنون عند شروطهم» «1» غيرالمعمول به في غير الشروط في العقودالصحيحة «2».ثانيها: في قاعدة الاحترام، و تقريبها بوجهين: (أحدهما) ما عن بعضأجلّة السادة «قدّس سرّه» و هو أن احتراممال المسلم عدم جواز مزاحمته فيه بالأخذمنه قهرا عليه كما يجوز بالإضافة إلى مالالكافر الذي لا ذمة له و لا حرمة، و هذابالنظر البدوي و إن كان مقتضيا لحرمةمزاحمته ما دامت العين موجودة فلا يفيدإلا الحكم التكليفي دون الوضعي إلا انالمزاحمة محرمة حدوثا و بقاء، و عدمتداركه بعد إتلافه إبقاء للمزاحمة، ورفعها بتدارك المال فيجب فيساوق الضمانالوضعي، و يندفع بأن حقيقة مزاحمة أحد فيماله لا تعقل إلا في المال الموجود و لاتعقل في المعدوم لا حدوثا و لا بقاء، إلاإذا فرض ثبوت البدل في ذمته ليقال تحرممزاحمته في المحقق وجوده خارجا و المقدروجوده في الذمة، فعدم تداركه و عدم تمكينالمالك من التصرف فيه بإخراجه من التقديرإلى التحقيق نوع من المزاحمة، لكن الكلامفي إثباته في الذمة بنفس قاعدة الاحترام،فكيف يعقل أن تكون محققة لموضوعها.(ثانيهما) ما يتوجه في نظري القاصر و هو انالمال المضاف إلى المسلم بإضافة الملكيةله جهتان و حيثيتان: (الاولى) حيثيةالملكية، و رعاية هذه الحيثية و احترامهذا الشأن عدم التصرف فيما هو تحت سلطانالغير إلا باذنه (و الثانية) حيثيةالمالية، و رعاية هذه الحيثية و احترامهذا الشأن ان لا يجعله هدرا بحيث يعامل معهمعاملة ما لا مالية له، فالمال المضاف إلىالمسلم بإضافة الملكية له حرمتان من حيثالمضاف و من حيث الإضافة.و يمكن ان يورد عليه بوجوه: (الأول) انالدليل على احترام مال المسلم ليس