اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نفسه للعمل لا تدل على كونه مملوكا له بلهي كصحة بيعه كليا في ذمته، فإن البائع لايملك الكلي بل من حيث سلطانه على نفسه لهإجارة نفسه لعمل و التعهد بمال في ذمتهبعوض، فصحة تمليك العمل و تمليك كليالحنطة مثلا لمكان تلك السلطنة لا لملكالعمل و الحنطة قبلا و هو واضح جدا.(الرابع) ان قاعدة الاحترام و إن شملتالمنافع و الأعمال المستوفاة إلا انها لاتكاد تعم المنافع الفائتة و لا الأعمالالقائمة بالعامل من دون تسبيب منالمستأجر، لوضوح ان مجرد وصول نفع منالغير لا يوجب الضمان و الا لوجب القول بهمع عدم العقد الفاسد أيضا، و العقد الفاسدليس تسبيبا إلى إيجاد العمل ليجب حفظحرمته بأداء بدله بل تسبيب إلى الملكية والمفروض عدم حصولها، و حرمة العمل لاتقتضي تضمين من لا مساس له به لا عقدا و لاتسبيبا خارجيا، نعم إذا قلنا بأن مجردالاذن خارجا في العمل ببدله يكون موجباللضمان مع عدم قصد الإجارة من حيث جعلالملزوم بجعل لازمه و مع عدم قصد الجعالةكما هو المفروض أمكن أن يقال انه لا فرق فيالاستناد الموجب لحفظ حرمة العمل بينالاذن بالمطابقة و الاذن بالالتزام، ولازم العقد على الاستيجار للعمل الأذن فيهخارجا و تبقى المنافع الفائتة على حالهامن دون موجب لحفظ حرمتها على المستأجر.ثالثها: في قاعدة الإتلاف، و شمولها للمنافع المستوفاة و الأعمالالمستوفاة واضح، فإن إتلاف المنافعالتدريجية الوجود باستيفائها تدريجا، وليست كالأعيان بحيث يكون لها إتلاف محض، وكذا إذا قلنا كلية بشمول الإتلاف للتقويتو هو المنع من الوجود و إبقاء العدم علىحاله فهو إعدام من هذه الجهة، فإنه عليهتعم المنافع التي فوتها دون المنافعالفائتة و الأعمال غير المستوفاة، فإنه لاتكاد تعمهما قاعدة الإتلاف و لو بناء علىتعميمها للتفويت، و الاستناد الموجب لحفظحرمة المال كما مر لا يجدي في صدق الإتلافالتسبيبي، و لذا لا يقول أحد بصدق الإتلافبمجرد الأمر و الاذن كما هو واضح، وبالجملة فقاعدة الإتلاف أخص من المدعى.