اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و الجواب ان الاستيلاء ليس من الأعراضالمتأصلة التي لها مطابق في الخارج حتىيتوقف على وجود موضوع في الخارج تحقيقا بلمن الأمور الانتزاعية من كون الشخص بحيثيتمكن من التصرف في المستولي عليه تصرفاخارجيا، و المنافع و إن كانت معدومة فيالخارج إلا انها مقدرة الوجود و إمكانالتصرف فيها بإخراجها من حد الفرض والتقدير إلى الفعلية و التحقيق خارجا،فكما ان الشخص مستول على نفس العين كذلكمستول على منافعها حقيقة لا عرضا.نعم حيث إن المنافع قائمة بالعين فلهاوجود تبعي كذلك الاستيلاء عليها بسببالاستيلاء على العين فالاستيلاء علىالعين واسطة في الثبوت بالإضافة إلىالاستيلاء على المنافع لا واسطة في العروضبالنسبة إليها، و منه تعرف ان الاستيلاء-على الحر المستتبع للاستيلاء على عملهالمقدر وجوده- أمر معقول. غاية الأمر انالاستيلاء الأصيل لا حكم له عرفا و شرعا والاستيلاء التبعي له حكم عرفا و شرعا،فالتبعية في التحقق لا تقتضي التبعية فيالعهدة و الضمان كما توهم، فإنه شأن مابالعرض بالنسبة إلى ما بالذات لا شأن مابالتبع بالإضافة إلى ما بالأصالة.ثانيهما: ما يسنح بالبال من ان مقتضى- علىاليد ما أخذت حتى تؤدى- ان ما يدخل فيالعهدة بوضع اليد عليه ما كان أدائيا و كانقابلًا للأداء بعد أخذه، و هذا شأن العين،و اما المنافع فما فات منها و هي المأخوذةفغير أدائية بنفسها و ما لم تفت فهي غيرمأخوذة و لا كلام فيه، و توهم أن سلسلةالمنافع أخذها بأخذ أحد طرفي السلسلة وأدائها بأداء طرفها الآخر بأداء العين-يفيد ضد المقصود، لأن الكلام في ضمانالمنافع الفائتة فخروجها عن العهدة بأداءطرفها الآخر معنى عدم ضمان منافعهاالفائتة، كما ان توهم أدائها بأداء بدلهامدفوع بأن أداء بدلها فرع دخولها فيالعهدة، و المفروض ان المأخوذ الذي لهأداء بنفسه هو الذي يدخل في العهدة فتدبر،و لا ينتقض بالعين التي تلفت بمجرد وضعاليد عليها فإن الإمكان الذاتي و الوقوعيمحفوظ مع الامتناع بالغير، كما ان جعلالغاية محددة للموضوع حتى يكون الخبر دالا