مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان الحدث الاصغر على الغائط و التعبير عنه ب ( جاء أحد منكم من الغائط و الاكبر على ( لامستم ) ، و التعبير عن الجنابة به . انتهى . و العمدة الاشكال الاول . أما الاشكالات الباقية فموهونة . بعضها صحيح . و بعضها مقتضى البلاغة . و أما الاشكال الاول : فقد ذكر جماعة في دفعه أن ( أو ) فيه بمعنى الواو نظير قوله تعالى : ( و أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ، و نحوه . و هو كما ترى ظاهر في المورد و لا في نظيره . و الاولى في دفعه ما ذكره في الجواهر من أن المراد بالقيام إلى الصلاة القيام من النوم كما ورد في النص ، و يكون المراد من قوله تعالى : " و إن كنتم جنبا " صورة الاحتلام و يكون المرض و السفر متعلقين به ، و إطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعمال الماء ، و إطلاق السفر من جهة غلبة فقد بذل الماء و الجميع متعلق بحدث النوم ، فيصح عطف المجئ من الغائط و الملامسة - المراد بها الجماع - عليه . نعم هذا التوجيه لا يطرد في الآية المذكورة في سورة النساء . أللهم إلا أن يكون المراد من السكر سكر النوم . لكن لو تم لا يكفي في اطراد الجواب ، إذ ليس فيها المقام من النوم ، إلا أن يحمل على ذلك . و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في أن العجز عن استعمال الماء مسوغ للتيمم . و إنما الكلام في انحصار المسوغ به . و الظاهر عدمه ، و أن المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائية سواء كان للعجز عن استعمال الماء أم لا . يستفاد ذلك مما ورد في مشروعية التيمم عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائية ، أو الضرر المالي عند طلب الماء أو شرائه ، أو الضرر البدني الذي لا يعتد به عند استعماله كالشين ، أو ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .

/ 494