مستمسک العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ ( مسألة 15 ) : إذا كانت الارض في بعض الجوانب حزن و في بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه ( 1 ) من الغلوة و الغلوتين : ( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 2 ) لعجز : من كبر ، أو خوف من سبع أو لص ( 3 ) ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل ، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بادخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره . ] سقوط وجوب الوضوء و مشروعية التيمم .(1) بلا خلاف . و لو كان الجانب الواحد بعضه حزنا و بعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله . و مقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة . لكن قال في الجامع المقاصد : " و لو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها " . و كأنه لفهم المناط .(2) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : " و عدم الوصلة كعدم الماء ، و هو إجماع " . و يشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال عليه السلام : ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم " ( 1 ) . و نحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه ( ع ) ( 2 ) و صحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) ( 3 ) و زاد في الاخير : " و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم " .(3) إجماعا كما في كشف اللثام ، كما يشهد به - مضافا إلى أدلة نفي الحرج و الضرر - خبر يعقوب بن سالم المتقدم . ( و دعوى ) أنه