مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( مسألة 15 ) : إذا كانت الارض في بعض الجوانب حزن و في بعضها سهلة ، يلحق كلا حكمه ( 1 ) من الغلوة و الغلوتين : ( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 2 ) لعجز : من كبر ، أو خوف من سبع أو لص ( 3 ) ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل ، و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بادخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره . ] سقوط وجوب الوضوء و مشروعية التيمم .

(1) بلا خلاف . و لو كان الجانب الواحد بعضه حزنا و بعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله . و مقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة . لكن قال في الجامع المقاصد : " و لو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها " . و كأنه لفهم المناط .

(2) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : " و عدم الوصلة كعدم الماء ، و هو إجماع " . و يشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال عليه السلام : ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم " ( 1 ) . و نحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه ( ع ) ( 2 ) و صحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) ( 3 ) و زاد في الاخير : " و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم " .

(3) إجماعا كما في كشف اللثام ، كما يشهد به - مضافا إلى أدلة نفي الحرج و الضرر - خبر يعقوب بن سالم المتقدم . ( و دعوى ) أنه

1 - الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 1 .

2 - الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 4 .

3 - الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 2 .

/ 494