مستمسک العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ فيه على إشكال ، لان هذا المقدار ( 1 ) لا يعد تصرفا زائدا ( 2 ) بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ( 3 ) . و الاشكال فيه أشد ، و الاحوط الجمع فيه بين ] ( 1 ) تعليل لجواز التيمم .(2) كما يظهر من جامع المقاصد ، فانه قال : " و لو حبس المكلف في مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحا أو لزم من استعماله إضرار بالمكان يتيمم بترابه الطاهر و إن وجد غيره ، لان الاكراه أخرجه عن النهي فصارت الاكوان مباحة ، لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون ، و من ثم جاز له أن يصلي و ينام و يقوم " . لكنه إنما يتم بالنسبة إلى الفضاء حيث أن اليد لابد أن تشغل المقدار الذي يسعها من الفضاء ، سواء كان المتصل بالارض أم غيره . أما بالنسبة إلى الارض فلا يتم ، لان الضرب على الارض تصرف فيها زائد على التصرف في الفضاء ، فلا يجوزه الاضطرار إلى شغل الفضاء بالجسم . و من ذلك يظهر الاشكال في جواز الصلاة والنوم .(3) مجرد كون الشيء مما لا قيمة له لا يسوغ التصرف فيه إذا كان ملكا للغير ، فلا يجوز التصرف في حبة من حنطة الغير و إن كانت مما لا قيمة له . وكأن هذا القول مبني على أن دليل تحريم التصرف يختص بما له قيمة . فان التوقيع الشريف المشهور : " فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره . . . " ( 1 ) ، و موثق سماعة : " لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه " ( 2 ) موضوعهما المال ، و هو يختص بما له قيمة ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام حديث : 6 .(2) الوسائل باب : 3 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 .