بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و العتق و الوقف و الوطء على الملك تعارضالعام و الخاص المطلق فيجب تخصيص العامبه، و لا يلزم ذلك لو أريد بها الإباحةالناشئة عن الملك و حيثما دار الأمر بين مايلزم تخصيصه لو أريد و ما لا يلزم تخصيصه،تعين الثاني بحكم أصالة العموم الكاشفة عنالمراد و الرافعة للإجمال نظير ما تقدم فيالخاص المجمل المصداقي حيث يرتفع الإجمالعنه بأصالة العموم. و دعوى الفرق بينهما بأن المقام منالدوران بين العامين أحدهما مخصص و الآخرغير مخصص و هذا بخلاف الخاص المردد بين مايوجب تخصيص العام به و ما لا يوجب ذلك، وبعبارة أخرى مرجع الشك في المقام الى نفسالعموم لا الى تخصيص العام. يدفعها ان ذلك، و ان كان مسلما و ليس فيكونه من الشك في التخصيص بدرجة الوضوح مثلالخاص المجمل المصداقي، إلا انه يرجع اليهبعد التأمل فتأمل، فيصلح حينئذ ان تكونأصالة العموم قرينة معينة للمعنى المرادمن الإباحة المستفادة من حكم المستثنى فيالآية الشريفة. ان قلت: ان المشهور من أهل القول بالإباحةالمجردة بل جلهم- عدا من شذ منهم كالمحكيعن الشهيد في تعليقه على القواعد- يقولونبجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة علىالملك، و لا يقولون بتخصيص عموم الإباحةبتلك التصرفات حتى يدور الأمر بين التخصيصو عدمه، و يقولون بدخوله آنا ما قبل ذلكالتصرف في الملك للجمع بين ما دل على جوازتلك التصرفات من الإجماع و العمومالمستفاد من حذف المتعلق و ما دل علىتوقفها على الملك و أصالة عدم الملكبالقبض و التعاطي حينئذ فلا قرينة علىإرادة أحد المعنيين من الإباحة ان لم نقلبظهورها في المجردة عن الملك. قلت: ضرورة الجمع و الالتجاء الى الدخولفي الملك آنا ما قبل التصرف متوقف على ثبوتمقدمات لا دليل لهم على بعضها، لأنالتزامهم بجواز