بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
به. و اما بناء على اختصاصها بالعقودالقولية، إما بدعوى انصراف العقد اليه، أوبدعوى ظهور الوثوق و التشديد المقيد بهماالعقد في اللغة و الوثوق التام لا فيالجملة الغير الحاصلة إلا بالقول لعدمالمجال معه إلى الإنكار و لا مسرح لإبداءعذر معه ربما يكون مسموعا عند العقلاء لوكان الكاشف عما في القلب هو الفعل فالعهدالفعلي اى الكاشف عما في الضمير بالفعلربما لا يحصل منه الوثوق التام بإمكانإبداء عذر مخالف له مقبول عند العقلاء،لعدم صراحة الأفعال في الكشف عن الباطنبخلاف الأقوال التي هي صريحة في ذلك معبناء العقود على المداقة حسما للعناد وقطعا لمثار الفساد فلا يشمل المعاطاةقطعا، كما لا يشملها أيضا لو قلناباختصاصها بالعقود اللازمة كما عن الأكثربدعوى ظهورها في لزوم الوفاء بما جرى عليهالعقد و عدم جواز نقضه بفسخ و نحوه لانالمدعى جواز الملك دون لزومه، فالاستدلالبه موقوف على إحراز مقدمتين كل منهما فيحيز المنع: شمول العقد للمعاطاة، و تعميمهللعقود اللازمة و الجائزة، كيف و ظاهرالأكثر استفادة اللزوم منها و لذا يستدلونبها على أصالة اللزوم في العقود كما يظهرذلك لمن راجع كلماتهم في موارد عديدة. لا يقال: انا نمنع ابتناء الدليل و توقفهعلى المقدمة الثانية لأن التفكيك بيناللزوم المستفاد من الآية و بين الصحةالمدلول عليها بالملازمة ممكن في الحجة انلم ينفكا في الوجود، و بعبارة اخرى: انانلتزم بتخصيص اللزوم المستفاد منها بغيرالمعاطاة لما دل على عدمه فيها و نقولبالصحة فيها أيضا، و ما الآية إلاكالرواية المشتملة على ما لا يقول به أحدفإنها لا تسقط عن الحجية في غيره منمداليلها، و بالجملة ليست آية «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» إلا كآية «أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» فيإفادتها اللزوم و الصحة بالملازمة معا وانتفاء اللزوم لدليل لا يوجب انتفاء الصحة